باب ذكر من لا يرث
باب ذكر من لا يرث
  مسألة: (لا توارث بين أهل ملتين، ولا توارث بين أهل ملة الإسلام والكفار، وكذلك سائر المل)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ»(١). والكفر ملل مختلفة، فلا توارث بين اليهود والنصارى، ولا بينهم وبين المجوس، وكذلك سائر ملل الكفر؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إِلاَّ مِلَّةَ الإِسلاَمِ؛ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِيْنَ جَائِزَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِلَلِ». وذلك تصريحٌ بأن الكفرَ مِلَلٌ فلا توارث بينهم.
  مسألة: (ولا يرث القاتِلُ عمداً، لا من المال ولا من الدية، والقاتلُ خطأً يرث من المال دون الدية(٢))؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قام يوم فتح مكة، فقال: لاَ تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ، والْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهْوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَالَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلاَ مِنْ دِيَهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ»(٣).
  مسألة: (ولا يرث أحد من المماليك)، ولا خلاف في أن المملوك لا يرث ولا يُوَرِّثْ؛ وذلك لأنه لا يستقر له ملك، فلم يكن وارثاً ولا موروثاً.
(١) شرح التجريد ٦/ ٦٢، والشفاء ٣/ ٤٤٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٣٥، ومعناه في البيهقي ٦/ ٢٥٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٣.
(٢) فأما المال فقد اختلفوا فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أنه لا يرث منه كقاتل العمد وذهب مالك إلى أنه يرث المال ولا يرث الدية مثل قولنا.
(٣) شرح التجريد ٦/ ٦٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٢١.