باب سنن الصلاة
  مسألة: (والثاني: التسبيح في الركوع والسجود). فيقول في ركوعه: سبحانَ اللهِ العظيمِ وبحمدِه، ثلاثاً، وفي سجوده: سبحانَ اللهِ الأعلى وبحمده، ثلاثاً. وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْ إِحْدَاهُمَا: {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا}[الفرقان: ٦١] حَتَّى يَخْتِمَ السُّورَةَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَولَ سُورَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّى يَبْلُغَ {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون: ١٤]، ثُمَّ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ثلاثاً، وَمِثْلُ ذَلِكَ سُبْحَانَ اللهِ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ فِي سُجُودِهِ، أَعْطَاهُ اللهُ كَذَاوَكَذَا»(١). فلما خص ÷ هذا التسبيحَ بمزية الفضيلة قلنا باستحبابه ولم نقل بوجوبه، وإن كان الأمرُ به قد ورد في بعض الآيات والأخبار؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال للذي علمه الصلاة: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّي تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطَمَئِنَّ سَاجِداً»؛ ولم يأمره بالتسبيح، ثم قال له: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ» فلما لم يأمره بالتسبيح وأخبره أن صلاته تتم بدونه دل على أنه ليس بواجب.
  مسألة: (والثالث: التشهد الأوسط). والدليل على استحبابه أن النبي ÷ كان يَفْعَلُهُ في صلاته، وقد قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». ويدل على أنه ليس بواجب ما رَوَوْا أنه ÷ تركه في بعض الحالات ساهياً فلم يرجع إليه وَسَجَدَ لسهوه(٢)، فلو كان واجباً لعاد إليه ولم يقتصر على سجود
(١) شرح التجريد ١/ ١٥٥، والاعتصام ١/ ٣٨٥، وأصول الأحكام عن عبدالله بن الحسن.
(٢) الشفاء ١/ ٢٩١، والاعتصام ١/ ٤١٠، وأصول الأحكام، وأبو داود ١/ ٦٢٥
رقم ١٠٣٤.