شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب سنن الصلاة

صفحة 48 - الجزء 1

  السهو. والتشهد الأوسط هو أن يقولَ: بِاسْمِ اللهِ وبِاللهِ إلى قوله: عبدهُ ورسولُه، كما تقدم ذكره، ثم يقوم إلى الثالثة وهو مروي عن أمير المؤمنين #(⁣١).

  مسألة: (والرابع: القُنُوت) في صلاة الفجر وصلاة الوتر، وموضعه بعد الركوع⁣(⁣٢) في الثانية من الفجر والثالثة من الوتر، ولا يكون إلا بشيء من القرآن⁣(⁣٣) ويجهر به. والدليل على أنه مشروع في الفجر ما روي عن أنس أنه قال: صليتُ مع رسول الله ÷ صلاةَ الغداة فلم يزل يقنت حتى فارقته⁣(⁣٤). ويدل على أنه مشروع في الوتر ما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يقنت في الوتر والصبح، يقنت فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفعُ رأسهَ من الركوع⁣(⁣٥)، وذلك أيضاً يدل على أنَّ موضعه بعد الركوع. قلنا: ولا يكون إلا بشيء من القرآن؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِنَّ صَلاَتَنا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا الصَّلاَةُ التَّسبِيْحُ وَالتَّحمِيْدُ وَالتَّكبِيْرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»⁣(⁣٦). وموضع القنوت ليس بموضع لتسبيح ولا لتكبير؛ فيجب أن يكون موضعاً لقراءة القرآن. قُلنا: ويجهر بالقنوت؛ لأن القنوت يكون بشيء من القرآن،


(١) شرح التجريد ١/ ١٦١، والشفاء ١/ ٢٩١، والاعتصام ١/ ٣٩٢، وأصول الأحكام، والنسائي عن جابر رقم ١١٧٥.

(٢) عند الحنفية القنوت قبل الركوع.

(٣) وأجازت الشافعية بغير القرآن.

(٤) شرح التجريد ١/ ١٦٨، والشفاء ١/ ٢٩٣، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٤٦ رقم ١٤٥١، ونصب الراية ٢/ ١٣٤.

(٥) الأمالي ١/ ٢٨٤، وشرح التجريد ١/ ١٦٨، والشفاء ١/ ٢٩٣، وأصول الأحكام.

(٦) شرح التجريد ١/ ١٦٣، والشفاء ١/ ٢٩٤، والاعتصام ٢/ ٩، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ٥٣٧، والنسائي رقم ٥٥٦، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٠١ رقم ٩٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٤٩.