باب سنن الصلاة
  السهو. والتشهد الأوسط هو أن يقولَ: بِاسْمِ اللهِ وبِاللهِ إلى قوله: عبدهُ ورسولُه، كما تقدم ذكره، ثم يقوم إلى الثالثة وهو مروي عن أمير المؤمنين #(١).
  مسألة: (والرابع: القُنُوت) في صلاة الفجر وصلاة الوتر، وموضعه بعد الركوع(٢) في الثانية من الفجر والثالثة من الوتر، ولا يكون إلا بشيء من القرآن(٣) ويجهر به. والدليل على أنه مشروع في الفجر ما روي عن أنس أنه قال: صليتُ مع رسول الله ÷ صلاةَ الغداة فلم يزل يقنت حتى فارقته(٤). ويدل على أنه مشروع في الوتر ما روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يقنت في الوتر والصبح، يقنت فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفعُ رأسهَ من الركوع(٥)، وذلك أيضاً يدل على أنَّ موضعه بعد الركوع. قلنا: ولا يكون إلا بشيء من القرآن؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِنَّ صَلاَتَنا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا الصَّلاَةُ التَّسبِيْحُ وَالتَّحمِيْدُ وَالتَّكبِيْرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»(٦). وموضع القنوت ليس بموضع لتسبيح ولا لتكبير؛ فيجب أن يكون موضعاً لقراءة القرآن. قُلنا: ويجهر بالقنوت؛ لأن القنوت يكون بشيء من القرآن،
(١) شرح التجريد ١/ ١٦١، والشفاء ١/ ٢٩١، والاعتصام ١/ ٣٩٢، وأصول الأحكام، والنسائي عن جابر رقم ١١٧٥.
(٢) عند الحنفية القنوت قبل الركوع.
(٣) وأجازت الشافعية بغير القرآن.
(٤) شرح التجريد ١/ ١٦٨، والشفاء ١/ ٢٩٣، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٤٦ رقم ١٤٥١، ونصب الراية ٢/ ١٣٤.
(٥) الأمالي ١/ ٢٨٤، وشرح التجريد ١/ ١٦٨، والشفاء ١/ ٢٩٣، وأصول الأحكام.
(٦) شرح التجريد ١/ ١٦٣، والشفاء ١/ ٢٩٤، والاعتصام ٢/ ٩، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ٥٣٧، والنسائي رقم ٥٥٦، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٠١ رقم ٩٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٤٩.