باب صلاة الخوف
  الركعة الأولى ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا إلى وجاه العدو، وجآءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته الثانية(١). وفي بعض الأخبار فيركع الركعةَ الأخيرة ويسجد ثم يسلم فيقومون ويركعون الركعة البَاقيَة ثم يسلمون(٢).
  مسألة: (فإذا صلى بهم المغربَ صلَّي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة واحدة، وأتَمَّ كلٌّ من القسمين صلاته على مثل ما ذكرنا). وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال في صلاة الخوف في المغرب قال: «يُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ الأُوْلَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَةً، وَتَقْضِيْ الطَّائِفَةُ الأُوْلَى رَكْعَةً، وَتَقْضِيْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ رَكْعَتَيْنِ»(٣).
  مسألة: (ولا تُصَلَّى صلاةُ الخوف إلا في السفر)(٤). والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}[النساء: ١٠١] فالله سبحانه شرع صلاة الخوف بشرطين: أحدهما: السفر، والثاني: الخوف؛ لأن قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} هو اشتراط السفر؛ لأنه الضرب في الأرض. وقولَه تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} هو اشتراط السفر. وقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} هواشتراط الخوف، ولا شك أن كلَّ
(١) شرح التجريد ١/ ٢١٣، والشفاء ١/ ٤٢٣، والاعتصام ٢/ ٧٨، والبخاري رقم ٩٠٠، ومسلم رقم ٨٤٢، والترمذي رقم ٥٦٥، وأبو داود رقم ١٢٣٨.
(٢) شرح التجريد ١/ ٢١٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٧٨، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ٨٢٧٥.
(٣) المسند ص ١٥٣، وشرح التجريد ١/ ٢١٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٨٠.
(٤) عند الحنفية، والشافعية أنها تحوز في السفر والحضر.