شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 86 - الجزء 1

  أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَو شَيْئاً مِنْ الكَافُورِ»⁣(⁣١). وإن لم يجد الغاسلُ شيئاً من السدر والكافور غسله بالماء القراح فإنه يُجزي.

  مسألة: (والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل)، وهو الذي يموت في موضع القتال؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: لما كان يوم أحد⁣(⁣٢) أصيبوا فذهبت روؤسُ عامتهم فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم يغسلهم وقال: «انْزَعُواعَنْهُمُ الفِرَاءَ»⁣(⁣٣). فإن حُوِّلَ الشهيد عن المعركة وفيه رَمَقٌ ثم مات غُسِلَ، وذلك لما ثبت من وجوب غسل الميت، إلا أنا خصصنا الشهيد إذا مات في المعركة، فبقي من عداه داخلاً تحت ما اقتضاه الدليل.

  مسألة: (ويُكَفَّنُ الميت بما أمكن من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد). وأما الواحد فلما روي أن النبي ÷ كفن عمَّه الحمزةَ في ثوب واحد⁣(⁣٤). وأما الثلاثة فلما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين أحدهما سَحْقٌ⁣(⁣٥) وقميص كان يتجمل به⁣(⁣٦)». وأما الخمسة فلما روي أن النبي ÷ أمر بتكفين ابنته [أم كلثوم]


(١) شرح التجريد ١/ ٢٤٠، والشفاء ١/ ٤٧١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٦٠، والبخاري رقم ١١٩٥، ومسلم رقم ٩٣٩، والترمذي رقم ٩٩٠، وأبو داود رقم ٣١٤٢، وابن ماجه رقم ١٤٥٨.

(٢) المصادراختلفت فبعضها بدر، وبعضها أحد، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(٣) المسند ص ١٦٦، والأمالي ٢/ ٨٠٩، وفي شرح التجريد ١/ ٢٣٤، و الشفاء ١/ ٤٧٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٦٣.

(٤) الأمالي ٢/ ٨٢٣، وشرح التجريد ١/ ٢٤١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧١، والشفاء ١/ ٤٧٩، والترمذي رقم ٩٩٧.

(٥) السحق: الثوب البالي. القاموس ١١٥٢.

(٦) المسند ص ١٧٨، والأمالي ٢/ ٨٠٠، وشرح التجريد ١/ ٢٤١، والشفاء ١/ ٤٧٨، وأصول الأحكام، =