باب فروض الوضوء
  مسألة: (والسادس: غسل الرجلين مع الكعبين). والدليل على وجوبه ما في الآية من قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} وقِرَاءَتُها بنصب الأرجل توجب عطفهما على اليدين، وتقتضي وجوب غسلهما؛ ولما روي عن النبي ÷ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ(١)، وأنه قال لعلي # عند غسل قدميه في الوضوء: «خَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ؛ لاَتُخَلَّلْ بِالنَّارِ»(٢). وذلك يقتضي وجوب غسلهما. ولَمَّا رأى ÷ جانِبًا من عَقِبِ رِجْلِ رَجُلٍ من الأنصار جافَّا؛ أَمره بغسله، فقال الرجل: يا رسول الله، كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: «لاَ؛ بَلِ اغْسِلْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ»(٣). وذلك يقتضي وجوب غسلهما؛ ويمنع من حمل الآية على المسح. والوجه في إدخال الكعبين في الغسل مثل ما مضى في المرافق.
  مسألة: (والسابع: التسمية فَرْضٌ على الذاكر). والدليل على وجوبها ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطُهُورٍ وَلاَ وُضَوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِاسْمَ الله»(٤).
(١) شرح التجريد ١/ ٤٦، والأحكام ١/ ٥٥ بمعناه، والشفاء ١/ ٥٩، وأصول الأحكام، وشرح معاني الآثار ١/ ٤١، وفتح الباري ١/ ٢٤٠ بلفظ: «كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات»، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٧٠ رقم ٦٨٤.
(٢) الأمالي ١/ ٣٥، وشرح التجريد ١/ ٤٦، والاعتصام ١/ ٢١١، وكذلك أصول الأحكام، والشفاء ١/ ٥٩، والنسائي رقم ١١١.
(٣) الأمالي ١/ ٦١، وشرح التجريد ١/ ٤٥، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٥٩، وأبو داود رقم ١٧٣، وابن ماجه رقم ٦٦٥، والبيهقي ١/ ٧٠، والدار قطني ١/ ١٠٨، ومجمع الزوائد ١/ ٢٤١، بألفاظ مقاربة.
(٤) الأمالي ١/ ٣٠ بلفظ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»، وشرح التجريد ١/ ٥١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٦١، وأبو داود رقم ١٠١ بلفظ: «لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، ومثله ابن ماجه رقم ٣٩٨، والبيهقي ١/ ٤١، والدار قطني ١/ ٧٢.