شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة الفطر

صفحة 102 - الجزء 1

  مسألة: (ووقتُ وجوبها من أول ساعة من يوم الفطر)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه أمر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة⁣(⁣١)، والأَمْرُ يقتضي الوجوبَ. وعنه ÷ أنه قال: «اغْنُوْهُمْ في هَذَا اليَوْمَ»⁣(⁣٢). فعلّق إغناء المساكين باليوم، فدل ذلك على وجوبِها فيه.

  مسألة: (وهي صاع عن كل نفس مما يأكله المُزَكُّون: من برٍ أو شعيرٍ أو ذرة أو تمر أو غير ذلك). والأصل فيه ما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسول الله ÷ صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وفي بعض الأخبار عنه ÷ صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير عن كل إنسان⁣(⁣٣).

  فصل: وهي لا تجب إلا على من يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام، فإن ملك ذلك لنفسه فقط أخرج عنه وحده، وإن ملك هذا القدر لنفسه وعياله أخرج عنه وعنهم. والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ: صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ، حُرًّ أَو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، غَنِيٍّ أَو فَقِيرٍ»⁣(⁣٤). وفي بعض الأخبار: «أَمَّا غَنِيُّكُم فَيُزَكّيهِ الله، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيهِ خَيْراً مِمَّا أَعْطَى»⁣(⁣٥)؛ فدل ذلك على وجوب الزكاة مع


(١) شرح التجريد ٢/ ٨٨، والشفاء ١/ ٥٩٢، وأصول الأحكام، والبيهقي ٤/ ١٥٩.

(٢) شرح التجريد ٢/ ٨٨، والشفاء ١/ ٥٩١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٨١، والبيهقي ١/ ١٧٥.

(٣) الأمالي ١/ ٥٩٣ وشرح التجريد ٢/ ٨٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٨١، والبيهقي ٤/ ١٦٥.

(٤) الأمالي ١/ ٥٩١، وشرح التجريد ٢/ ٨٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٨٠، والشفاء ١/ ٥٨٨، والبيهقي ٤/ ١٦٣ باختلاف يسير.

(٥) شرح التجريد ٢/ ٩٢، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم ١٦١٩، والبيهقي ٤/ ١٦٣، والدار قطني ٢/ ١٤٨.