باب زكاة الفطر
  المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدورو الرقيق والخيل والخدم والبراذين(١) والكسوة واليواقيت والزمرد ما لم يُرَدْ به التجارة(٢). فشرط ÷ في العفو أن لا تكون للتجارة؛ فاقتضى ذلك أنها متى كانت للتجارة لزمت فيها الزكاة وإلا بطلت فائدة الشرط، ويلحق بها المستغلات نحو الدور والحوانيت والعبيد والدواب التي يشتريها صاحبها للكراء والاستغلال، فإن قيمتها إذا بلغت النصابَ وجبت فيها الزكاةُ على أصل يحيى #(٣) كما تجب في أموال التجارة؛ ووجه ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وهذا عام في الأموال إلا ما خصه الدليل. وعند السيد المؤيد بالله: لا تجب في قيمة المستغلات زكاة، ووجه ذلك الخبرُ المتقدمُ عن النبي ÷؛ فإنه ذكر أنه عفى عن الزكاة في هذه الأشياء ما لم تُرَدْ به تجارة.
باب زكاة الفطر
  مسألة: (يجب على المسلم إخراجُ زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، من حُرٍّ أو عبدٍ صغير أو كبير)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَن مَّنْ هُوَ مِنْ عِيَالِهِ، صَغِيْراً كَانَ أو كبيْراً، ذَكَراً أَو أُنْثَى، حُرًّا أَو عَبْداً»(٤).
(١) البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل. تاج العروس ٨/ ٥٤.
(٢) المسند ص ١٩٢، والأمالي ١/ ٥٦٤، وشرح التجريد ٢/ ٦٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٧.
(٣) المنتخب ص ٧٢.
(٤) المسند ص ١٩٧، وشرح التجريد ٢/ ٨٦، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٥٨٨، والاعتصام ٢/ ٢٨٠، والبيهقي ٤/ ١٧٢ بلفظ مقارب.