المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية،

لطف الله بن محمد الغياث الظفيري (المتوفى: 1035 هـ)

[الإدغام الجائز]

صفحة 155 - الجزء 2

  لازم، فجاز لذلك اللازم الثقيل تغيير بنية الكلمة، بخلاف ما إذا كان المثلان في كلمتين فإنه لا يجوز تغيير البنية لشيء عارض غير لازم.

  ويمتنع الإدغام أيضاً إذا كان الأول مدغماً فيه نحو: رَدَّد؛ لأنه لو أدغم الثاني في الثالث فلا بد من نقل حركته إلى الأول فيبقى ردَدَّ ولا يجوز؛ إذ التغيير إذن لا يخرجه إلى حال أخف من الأول.

  وكذا يمتنع إذا كان المثلان في الأول نحو: جاد ببدرة، إلا في نحو: «تتنزل» و «تتيطر» فإنه قد يجيء فيه الإدغام.

  ويرد عليه⁣(⁣١) ما نسب إلى بعض القراء من الإدغام في نحو: خذ العفو وأمُر، وشهر رمضان، فأجاب عنه بقوله: (وحمل قول بعض القراء) في تسميته إدغاماً (على) أنهم تجوزوا بالإدغام عن (الإخفاء) يعني ليس بإدغام حقيقي، بل هو إخفاء أول المثلين إخفاءً شبيهاً بالإدغام.

  والحاملُ لقولهم على ذلك الشيخُ الشاطبي ¦ في قصيدته، ولم يرتضه المصنف كما صرح به وبسط القول فيه في شرح المفصل، وقال فيه: لا يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام، بل أدغموا الإدغام الصحيح الصريح، ثم قال فيه: والأولى الرد على النحويين في منع الجواز.

[الإدغام الجائز]

  ولما فرغ من بيان الواجب والممتنع ذكر الجائز بقوله: (وجائز فيما سوى ذلك) الذي عرفت وجوبه فيه وامتناعه مما فصلنا، وأما عبارته فهي قاصرة عن إفادته كما لا يخفى⁣(⁣٢)، فنحو: «طبع على قلوبهم⁣(⁣٣)» من قسم الجائز.


(١) أي: على قول المصنف: «عند ساكن صحيح».

(٢) إذ ظاهر عبارته جواز الإدغام في جاد ببدرة وردَّد، وقد ذكرنا أنه ممتنع فافهم. منه.

(٣) هذا تمثيل للجائز لا بيان وجه قصور قول المصنف كما توهمه عبارة الشيخ.