[معرفة الزائد بعدم النظير]
  وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما كأَوْلَق، وإن كان أحدهما ظاهراً دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر، كما في مؤونة وسرية.
  وإن كانا خفيين(١) فهل يحكم بهما أو بمرجح(٢) آخر؟ فيه التردد المذكور؛ فإن حكم بهما: فإن تساويا احتملهما، وإن كان أحدهما أظهر حكم به(٣)، قال: وجوز بعضهم الأمرين، انتهى. ولم يذكر جميع الأمثلة(٤).
[معرفة الزائد بعدم النظير]
  ولما فرغ من المعرفة بالاشتقاق شرع في المعرفة بعدم النظير - والمراد بعدم النظير هو عدمه حقيقة أو حكماً، فيشمل ما ندر نظيره فإنهم يعدونه منه(٥) - فقال: (فإن فقد الاشتقاق) أي: الظاهر والخفي (فبخروجها) أي: يعرف الزائد بخروج زنة الكلمة بتقدير أصالة الحرف (عن الأصول)، خروجها عن الأصول على وجهين:
  أحدهما: أن تخرج بتقدير الأصالة والزيادة. والثاني: أن تخرج بتقدير أصالة الحرف لا بتقدير زيادته.
  وأوضح مثال فيه(٦): «منجنيق» على تقدير عدم ثبوت: «جنقونا»، وعدم «فعلليل»، فإنه يخرج على تقدير الأصالة لعدم فعلليل، لا على تقدير الزيادة لثبوت نحو: عنتريس. وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يكون مراد المصنف بقوله هنا: «فبخروجها عن الأصول»؛ ليقابل قوله فيما بعد: «فإن خرجتا معاً»،
(١) عبارة شرح الرضي: «وإن كانا خفيين وفيه مرجح آخر فهل يحكم بهما أو بالمرجح الآخر؟ إلخ».
(٢) هذا كلامه، ولو قال: «أو بمعارض آخر» لكان أولى، والله أعلم. تمت. منه
(٣) قال الرضي بعد هذا: «وإن لم يكن فيه مرجح آخر حكم بهما على الوجه المذكور». تمت.
(٤) لم يذكر أمثلة قوله: «وإن كانا خفيين»، ولا مثال قوله: «والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج الاسم عن الأصول». تمت. صديق
(٥) أي: مما عدم نظيره حكماً. تمت.
(٦) أي: فيما خرج بتقدير الأصالة لا بتقدير الزيادة. تمت.