المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية،

لطف الله بن محمد الغياث الظفيري (المتوفى: 1035 هـ)

[معرفة الزائد بعدم النظير]

صفحة 290 - الجزء 1

  وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما كأَوْلَق، وإن كان أحدهما ظاهراً دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر، كما في مؤونة وسرية.

  وإن كانا خفيين⁣(⁣١) فهل يحكم بهما أو بمرجح⁣(⁣٢) آخر؟ فيه التردد المذكور؛ فإن حكم بهما: فإن تساويا احتملهما، وإن كان أحدهما أظهر حكم به⁣(⁣٣)، قال: وجوز بعضهم الأمرين، انتهى. ولم يذكر جميع الأمثلة⁣(⁣٤).

[معرفة الزائد بعدم النظير]

  ولما فرغ من المعرفة بالاشتقاق شرع في المعرفة بعدم النظير - والمراد بعدم النظير هو عدمه حقيقة أو حكماً، فيشمل ما ندر نظيره فإنهم يعدونه منه⁣(⁣٥) - فقال: (فإن فقد الاشتقاق) أي: الظاهر والخفي (فبخروجها) أي: يعرف الزائد بخروج زنة الكلمة بتقدير أصالة الحرف (عن الأصول)، خروجها عن الأصول على وجهين:

  أحدهما: أن تخرج بتقدير الأصالة والزيادة. والثاني: أن تخرج بتقدير أصالة الحرف لا بتقدير زيادته.

  وأوضح مثال فيه⁣(⁣٦): «منجنيق» على تقدير عدم ثبوت: «جنقونا»، وعدم «فعلليل»، فإنه يخرج على تقدير الأصالة لعدم فعلليل، لا على تقدير الزيادة لثبوت نحو: عنتريس. وهذا القسم هو الذي ينبغي أن يكون مراد المصنف بقوله هنا: «فبخروجها عن الأصول»؛ ليقابل قوله فيما بعد: «فإن خرجتا معاً»،


(١) عبارة شرح الرضي: «وإن كانا خفيين وفيه مرجح آخر فهل يحكم بهما أو بالمرجح الآخر؟ إلخ».

(٢) هذا كلامه، ولو قال: «أو بمعارض آخر» لكان أولى، والله أعلم. تمت. منه

(٣) قال الرضي بعد هذا: «وإن لم يكن فيه مرجح آخر حكم بهما على الوجه المذكور». تمت.

(٤) لم يذكر أمثلة قوله: «وإن كانا خفيين»، ولا مثال قوله: «والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج الاسم عن الأصول». تمت. صديق

(٥) أي: مما عدم نظيره حكماً. تمت.

(٦) أي: فيما خرج بتقدير الأصالة لا بتقدير الزيادة. تمت.