[الاستئذان قبالة الدخول]
  المبدل وبرئ منه الميت، فنفذت الوصية للميت حين نزلت آية المواريث فنسخت ذلك كله، واقتصر في الوصية على الثلث حين سأل الرجل الأنصاري(١) رسول الله ÷ بكم يوصي [٥٦/ ٢] فقال: «بالثلث والثلث كثير»(٢) ولم أعلم أحداً من أهل المعرفة اختلف أنها منسوخة، نسخها قول الله تبارك وتعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[النساء: ٧](٣).
  فأما الوالدان فإنهم كانوا يعطونهم المال كله، وتكون الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله وصية الوالدين والأقربين وسهاماً للوالد وغيره، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل السدس لكل والد مع الولد، وبما جعل للزوج في الحالتين، وللزوجة في الحالتين، وبما شرع ذلك كله، وجعله فرضاً مفروضاً وبيَّنه.
  قال عبد الله بن الحسين ª: فالمواريث نسخت الوصية لكل وارث وما جعل من النصيب المسمى المفروض، وصارت الوصية عندنا [١٣ أ - أ] لمن أحب الميت من قريب أو بعيد، وقد زعم قوم وهم شاذون قليل: إن الوصية لا تجوز إلاَّ لذي قرابة.
(١) هو: سعد بن أبي وقاص، [أبو إسحاق القرشي، أحد السابقين، وأحد من شهد بدراً والحديبية، توفي سنة (٥٥ هـ) وقيل: إنه مات وهو ابن اثنتين وثمانين سنة في سنة (٥٦ هـ)، وقيل (٥٧ هـ) وهو مهاجري وليس أنصارياً. انظر: أسد الغابة (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣)، سير أعلام النبلاء. (١/ ٩٢ - ١٢٤)].
(٢) أخرجه مالك في الوصية ص (٧٦٣) والبخاري في الجنائز والوصايا (٧٤٣)، ومسلم في الوصية (١٦٢٩)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٧)، وابن ماجة (٢٧٠٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٧١٩)، وأحمد في المسند (١/ ٢٣٣ عن ابن عباس) (١/ ١٧٣، ١٧٩، ١٨٤، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٢، ١٧١) عن سعد والنسائي (٦/ ٢٤٤).
(٣) انظر: هبة الله ص (١٠٢)، نواسخ القرآن ص (١١٤)، الناسخ والمنسوخ لقتادة (٤٩٢).