[كتاب الزكاة والصدقات]
  في القرآن، (ونسخ الأضحى)(١) كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم)(٢).
  وبلغني من حيث أثق عن جعفر بن محمد(٣) (عن أبيه محمد بن علي)(٤) عن أبيه علي بن الحسين قال: (نهى رسول الله ÷ عن جذاذ الليل وحصاده)(٥).
  قال عبد الله بن الحسين ª: وإنما قال ذلك رسول الله ÷ نظراً لأهله ورحمةً لهم، لما لهم من الأجر(٦) في إطعام من حضر من الضعفة والمساكين، وخوفاً عليهم من هوام الأرض، فهذا معنى الحديث عندي وقد قال غيرنا: أن ذلك إيجاباً منه أن فيه حقاً سوى الزكاة، وليس هذا عندي بشيء.
(١) في (ب): ونسخت الأضحى.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٢)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٨١)، وابن عدي في الكامل، والهندي في منتخب كنز العمال (٢/ ٦٢٠) عن الإمام علي #، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤١٨).
(٣) هو: أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $، ولد بالمدينة سنة (٨٠ هـ)، وقيل: (٨٣ هـ)، وتوفي يوم الإثنين في شوال سنة (١٤٨ هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: في رحاب أئمة أهل البيت ص (٢٩ - ٧٩)، سير أعلام النبلاء، (٦/ ٢٥٥)، مطمح الآمال.
(٤) ساقط في (ب).
(٥) الحديث استشهد به النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، ص (١٣٤)، وأخرجه الهندي في منتخبه بلفظ: (نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل) (٢/ ٦٣١)، كما أخرجه البيهقي في سننه (٩/ ٢٩٠) بلفظ: «نهي عن جذاذ الليل وحصاد الليل ...» إلخ.
(٦) في (ب): بما لهم من الأجر.