[كتاب الزكاة والصدقات]
  وزعم آخرون(١) أن هذه الآية منسوخة (بقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة»)(٢) ولا أدري مَا هذه الرواية!؟ ورووا ذلك عن أبي جعفر(٣) وابن عباس وغيرهما.
  وقال آخرون: إنها آية محكمة، وإن الحق الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو: الزكاة المفروضة، وهذا قولنا وبه نأخذ(٤) (ومن تطوع بعد ذلك، وفعل خيراً)(٥) يوماً، فرضخ منه للمساكين (فحسن، ومن شح)(٦) فحظ نفسه أخطأ.
  بلغني من حيث أثق [٤ أ - أ]، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، À أنه قال: (نسخت الزكاة كل صدقة
(١) في (ب): قوم.
(٢) ساقط في (أ، ج)، وعلق الناسخ في حاشية النسخة (ب): أنها تمت من شرح الخمسمائة آية، وبعد رجوعنا إلى ذلك الشرح لم نجد ما ذكر، والحديث أخرجه الهندي في منتخبه (٢/ ٦٣١)، وابن ماجة في سننه (ح/١٧٨٩) عن فاطمة بنت قيس، وفي شرح الخمسمائة آية خصوصاً الجزء المطبوع منه انظر: شافي العليل للنجري (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، والكلام من كلام المؤلف؛ لأنه أتبعه بقوله: ولا أدري ما هذه الرواية. والله أعلم.
(٣) هو الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ ولد سنة ٥٧ هـ، وقيل: ٥٦ هـ، وتوفي بالمدينة يوم الإثنين (٧/ ١٢) - وقيل خلاف ذلك - من سنة (١١٤ هـ) وعمره (٥٧) سنة، ودفن بالبقيع مع أبيه علي بن الحسين، وعمه الحسن بن علي $ كنيته: أبو جعفر، ويقال: أبو جعفر الأول.
من مؤلفاته: كتاب التفسير، وكتاب الهداية. انظر: في رحاب أئمة أهل البيت، (٤/ ٣ - ٢٨)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (٤/ ٤٠١)، أعيان الشيعة ١/ ٦٥٠ - ٦٥٩)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٩/ ٣٠٣ ت ٦٤٤١)، مطلع البدور (خ)، مطمح الآمال للمهلا.
(٤) وهو قول أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم، وقيل: إن هذا قول الشافعي على التأويل؛ لأنه يقول في معنى الآية: لايخلو أن يكون ذلك وقت الحصاد أو بعده، وبينت السنة أنه بعد، وقيل: بل يجب على قول الشافعي أن تكون منسوخة؛ لأنه يقول: ليس في المال زكاة ولا في شيء من الثمار إلاَّ في النخيل والكرم، وهو أيضاً قول جماعة من أهل العلم، منهم الإمام جعفر الصادق، وروي وصح عن الإمام علي بن الحسين أنه أنكر حصاد الليل، وبذلك فرأي المؤلف يتوافق مع من قال بأنها الزكاة المفروضة، العُشر ونصف العُشر، وذلك فيما يُسقى بنضح أو سانية، وتحديداً فيما يكال من الثمرة، أو الزرع، وقال ابن عباس في الآية: هو العُشر ونصف العُشر.
(٥) في (أ): ومن تطوع خيراً بعد ذلك وفعل خيراً، وفي (ب): ومن تطوع وفعل خيراً.
(٦) ساقط في (ب).