الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[نكاح المتعة]

صفحة 75 - الجزء 1

  ø: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١]، وقال آخرون: أنها محكمة⁣(⁣١) والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسنة، وأن الاستمتاع الذي ذكره الله إنما هو: تزويج، إلاَّ أنه كان فيه شرط، وقد فسرت ذلك في آخر الباب.

  وأما الكتاب فنسخها قول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}⁣[المعارج: ٢٩ - ٣١]، فنسخها ما أوجب الله سبحانه من العدة للزوجة، والميراث والصداق والطلاق، وقوله للأولياء: أنكحوا ولا تنكحوا.

  وأما السنة، فنهى رسول الله (÷) عنها وعن كل شرط في النكاح.

  وقد بلغني من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجاً إلاَّ أنه كان فيها شروط، فنسخ الله تلك الشروط بما ذكرنا، وما كان من نهي رسول الله ÷ عنها وذلك [٢٥/ ١] أن رسول الله ÷ اعتمر فشكا إليه الناس العزبة فقال: «استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم ثلاثة أيام، فما أحسب أن رجلاً منكم يستمكن من امرأة ثلاثة أيام إلاَّ ولاَّها الرابعة بدبره»، فلما أن كان اليوم الرابع أو الثالث من قوله خرج # حتى وقف بين الركن والمقام، وأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء [١١ أ - أ] ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء [٧٠ ب - ب] فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً»⁣(⁣٢)، فهذا ما صح عندنا في تلك العمرة والمتعة.


(١) ممن ذهب إلى أن الآية محكمة: العتائقي الحلي (١/ ٥٦)، إذ قال: الصحيح أن الآية محكمة غير منسوخة، ابن العربي في الناسخ والمنسوخ (٢/ ١٦٨ - ١٧١).

(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٣)، السنن الصغرى (٢/ ٤٤ رقم ٢٦٠٩/ ١١٦٢)، ومسلم في صحيحه بكتاب النكاح (٤/ ١٣٢)، ابن ماجة (١/ ٦٣١)، مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٧)، والطبراني في الكبير (٧/ ٦٥١٣، ٦٥١٩)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، أبو داود (ح/١٧٨٤)، وقد سبق التنويه حول بعض المصادر في تحريم نكاح المتعة فليراجع: كتاب الجواهر المضيئة شرح نكت العبادات ص (٢٠٢)، الفقه على المذاهب الأربعة (٤/ ٩٠ - ٩٣)، فقه السنة (٢/ ٣٥ - ٣٨).