الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[نكاح المتعة]

صفحة 77 - الجزء 1

  قال عبد الله بن الحسين ª: ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم جميعاً لا من أهل العراق ولا من أهل الحجاز، ولا من أهل الشام، ولا من أصحاب الآثار، ولا ممن يؤخذ بقوله إلاَّ وقد أجمعوا جميعاً أنها حرام، وأنها منسوخة بما ذكرنا من الحجج في أول كلامي هذا [١١ ب - أ] [٧١ أ - ب] غير فرقة زعمت أنها فرقة من فرق الشيعة ممن ينتحل القول بالإمامة⁣(⁣١) فقد خلطوا على الشيعة وغيرهم بهذا القول ومثله، ودلسوا على الشيعة وغيرهم بهذه الأقاويل، فهذا جميع ما اختلف فيه من ناسخ النكاح ومنسوخه.


(١) قال الطبرسي في تفسيره (٥/ ٧١) بعد أن أورد الآية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...} قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة ... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي، فمعناه على هذا ما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن أجورهن، وقيل: المراد نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل مسمى ... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو من الواضح.