مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الأموال في أيدي الظلمة]

صفحة 100 - الجزء 1

  والجواب والله الموفق: أنهما إن كانا كما ذكر، فقد صارا⁣(⁣١) لبيت المال حيث علم التظالم فيهما جملة، ولم يعلم أربابهما⁣(⁣٢) المظلومون.

  والوجه في ذلك أن الغاصب لهما لا يملكهما وذلك معلوم من الدين ضرورة وأربابهما لم يتمكن من الرد إليهم لعدم العلم بهم وتضييعهما⁣(⁣٣) حرام إجماعاً، فلم يبق إلا أن يكونا لبيت مال المسلمين على أنه لا خلاف في ذلك، وإذا كانا⁣(⁣٤) لبيت مال المسلمين لم يحل أن يتعامل بهما⁣(⁣٥) غير مصرفهما⁣(⁣٦)؛ لأنه يصير بذلك غاصباً، والوجه ظاهر.

  وقال السائل: إذا حكم بالتحريم فلقائل أن يقول: حكمتم به لأجل هذه الحالة، وأنتم من الحل على يقين وهو أن أصل الأشياء الإباحة وأن كل من كان في يده شيء، فالظاهر أنه له ليغتنم بذلك الحمل على السلامة ما لم يعلم أن هذا الشيء غصبه⁣(⁣٧) بعينه، والشك لا يدفع اليقين ولا الظن أيضاً، وإلا احتيج إلى دليل أن⁣(⁣٨) اليقين يدفع بذلك، ويلزم من القول بالتحريم أن لا⁣(⁣٩) يستغني الإنسان بنفسه حيث لم يكن له حرفة إلا المعاملة، والعقل يحكم بقبح ذلك ولاسيما عند الحاجة، وقد ذكر العلماء أن ذلك واجب واستغناء الإنسان بنفسه محال، فقد روي أن أمير المؤمنين # قال: (اللهم


(١) في (ب): صار.

(٢) في (ب): أربابها.

(٣) في (ب): وتضييعها.

(٤) في (ب): كانت.

(٥) في (ب): بها.

(٦) في (ب): مصرفها.

(٧) في (ب): غصب.

(٨) أن: سقط من (أ).

(٩) لا: سقط من (ب).