مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم قضاء الديون من الأموال الملتبسة]

صفحة 109 - الجزء 1

  بحله]⁣(⁣١) لمن أخذه في دينه).

  والجواب والله الموفق: أن الله سبحانه يقول: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، ورسوله صلى الله عليه يقول: «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه»⁣(⁣٢)، ويقول: «على اليد ما أخذت حتى ترد»⁣(⁣٣)، والمعلوم انتفاء المخصص لهذه الأدلة.

  وأما قول الهادي #: (إن الغاصب إذا أخرج شيئاً من النقدين من يده لم يجب عليه الاستفداء بل يكون ما غصبه في ذمته) فلعدم التمييز في الأغلب لعين⁣(⁣٤) المغصوب منهما بعد خروجه للتشابه في الوزن، والشكل، والجنس إذ⁣(⁣٥) ذلك ربما يتعذر ويلحق⁣(⁣٦) بتكليف ما لا يطاق، أو لتعلق الغرض المقصود بهما وبجنسهما على السواء لجري المعاملة بهما وبجنسهما من دون تفاوت في الزيادة والنقصان؛ لأنا نعلم أنه متى سلّم جنسهما⁣(⁣٧) إلى صاحبهما وهو الذي غصبا عليه لم يقع منه مشاحة في الأغلب، فكان التفادي غير واجب لأحد الوجهين المذكورين، أو لمجموعهما، فلا يلزم من عدم وجوب تفاديهما بأعيانهما حلهما لمن صارا إليه من قبل مراضاة المالك.

  أما على الوجه الأول: فلأنهما قد صارا كالبر المغصوب بعد خروجه من يد


(١) في (أ): يستلزم حله.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) الحديث بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» في سنن أبي داود برقم (٣٥٦١)، وفي سنن الترمذي برقم (١٢٦٦)، وفي سنن ابن ماجة برقم (٢٤٠٠) وفي غيرها، انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٥/ ٤٦٠).

(٤) في (ب): لأن.

(٥) في (ب): إن.

(٦) في (ب): ويلتحق بالتكليف بما لا يطاق.

(٧) في (أ): جنسها.