[حكم قضاء الديون من الأموال الملتبسة]
[حكم قضاء الديون من الأموال الملتبسة]
  وقال السائل: إذا حكم بالتحريم، هل يصح قضاء الدين منها وتبرى [به الذمة](١) وهبتها(٢) ونحو ذلك من سائر التصرفات؟
  والجواب والله الموفق: أنه لا يصح شيء من ذلك؛ لأنه تصرف فيما لا يملك بغير إذنٍ ممن جعله الله له، والمعلوم من الدين ضرورة أنه لا يصح تصرف أحد(٣) فيما لا يملك إلا بإذن من أهله بتوكيل أو نحوه، ولا يعلم، ولا يظن أن لذلك مخصصاً.
[حكم التصرف في الأموال المغصوبة]
  وقال السائل(٤): إن قول الهادي ومن وافقه بالقول بعدم(٥) التعيين أن الغاصب إذا أخرج شيئاً من النقدين من يده لم يجب عليه الاستفداء بل يكون ما غصبه في ذمته يستلزم حل ذلك المخرج منهما لمن صارا إليه، وأيضاً قد روى ابن مظفر(٦) في الغصب، عن المرتضى #: (أن الغاصب إذا أراد أن يجعل ما اغتصبه قضاء عن الدين صحّ ذلك، وذلك [يستلزم القول
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): وهبتهما.
(٣) في (أ): واحد.
(٤) في (أ): قال السائل.
(٥) حاشية في (ب) لفظها: يعني من الدراهم لا يتعين - تمت -.
(٦) هو: يحيى بن أحمد بن علي بن مظفر، القاضي عماد الدين، من علماء الزيدية المبرزين في علم الفقه، عالم، مجتهد، توفي سنة ٨٧٥ هـ، ومن مؤلفاته: (البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي) وغيره. (أعلام المؤلفين الزيدية ١٠٩٢ - ١٠٩٣).