مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]

صفحة 111 - الجزء 1

  البيع⁣(⁣١) ويجب تعويض ذلك المعيب، أو المغشوش، وكذا لو اشترى بنقد معين، وسلم في المبيع مثله من جنسه أن البيع يصح.

  وأما الدليل على صحة ذلك فقوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، وذلك ممن⁣(⁣٢) يقع به التراضي بين المسلمين لتعلق الغرض بالبدل، والمبدل في النقدين على سواء، والمخرّجون قد أدرجوا⁣(⁣٣) في ذلك المغصوب وأفتوا بحله لمن صار إليه عوضاً عن بضاعته، والله سائلهم عن ذلك؛ لأن أئمتنا $ لا يقولون بذلك، وإنما يوجبون تعويضه إذا استحق إلا أن يكون شيء من الذهب والفضة حلية مصاغة، وكانت معينة في الثمن وهي مغصوبة فإن البيع يبطل لتعلق الغرض بها خاصة لأجل الصنعة إلا أن يرضى مالكها بالمبيع عوضاً عنها صح البيع وملكه لقوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، مع صحة البيع الموقوف بالإجازة لخبر عروة البارقي⁣(⁣٤)، وخبر حكيم بن حزام⁣(⁣٥) في شراء الأضحية للنبي صلى الله عليه وآله فاشتريا وباعا، فأجاز فعلهما [صلى الله عليه]⁣(⁣٦).

  قال الهادي # في (الأحكام) ما لفظه: (وكذلك لو وهب رجل لرجل


(١) في (أ): المبيع.

(٢) في (أ): ما.

(٣) في (ب): أخرجوا.

(٤) هو عروة بن الجعد البارقي، وعن ابن المديني أنه ابن أبي الجعد، أول من ولي القضاء بالكوفة عنه الشعبي، والسبيعي وغيرهما، أخرج له الجماعة ومحمد بن منصور حديث الأضحية. (لوامع الأنوار ٣/ ١٤١).

(٥) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي، أبو خالد، ابن أخي خديجة أم المؤمنين ^، أسلم عام الفتح، وكان من المؤلفة فحسن إسلامه، توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ. (المصدر السابق ٣/ ٧٧).

(٦) سقط من (أ)، وانظر خبري عروة وحكيم بن حزام اللذين ذكرهما هنا المؤلف # في أنوار التمام ٤/ ٢٢ - ٢٣.