مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]

صفحة 112 - الجزء 1

  دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها، فاختلطت فلم تعرف بأعيانها من غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل؛ لأنه⁣(⁣١) مال⁣(⁣٢) مستهلك غير قائم بعينه)⁣(⁣٣).

  قلت وبالله التوفيق: وهذا واضح في أن مذهبه أن الدراهم يجب أن تتعيّن إذا كانت غير ثمن، فتأمل⁣(⁣٤).

  وقال الإمام المنصور بالله # في (المهذب) ما لفظه: (والدراهم والدنانير عندنا لا تتعين في البيع؛ لأن ذلك لا يعلم من قصود المسلمين وبذلك جرت عاداتهم، والعوائد أصل في ثبوت الأحكام)⁣(⁣٥).

  وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ما لفظه: (وإذا عين المشتري ذهباً ثمناً للمبيع وكان الذهب لغيره لم يصح البيع إلا أن يرضى صاحب الذهب بالبيع ملك المبيع هو)⁣(⁣٦).

  وقال السائل: الذي ذكر الهادي #، ومن معه من عدم التعيين، والمرتضى من صحة القضا هو في المغصوب المعروف مالكه، وأما الملتبس مالكه فهل يكون حكمه عندهم في عدم التعيين وغيره حكمه؟

  والجواب والله الموفق: أن الملتبس قد صار بيت مال كما تقرر فيما سبق، فإذا تصرف فيه غير مصرفه، فحكمه حكم المغصوب المعروف مالكه لانتفاء الفارق والمخصص.


(١) بعده في الأحكام: (لأنها غير قائمة بأعيانها، وكذلك لو وهب رجل لرجل ديناً له عليه لم يكن له إلى الرجوع سبيل؛ لأنه مال ... إلى آخر ما هنا بلفظه.

(٢) في (ب): مالك.

(٣) الأحكام ٢/ ٢٠١ باب القول فيمن وهب شيئاً يطلب به عوضاً.

(٤) في (ب): فتأمله.

(٥) المهذب ص ١٩٩.

(٦) المهذب ص ٢٠٦.