[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]
  دراهم فاستهلكها أو خلطها بدراهم مثلها، فاختلطت فلم تعرف بأعيانها من غيرها لم يكن له إلى الرجوع فيها سبيل؛ لأنه(١) مال(٢) مستهلك غير قائم بعينه)(٣).
  قلت وبالله التوفيق: وهذا واضح في أن مذهبه أن الدراهم يجب أن تتعيّن إذا كانت غير ثمن، فتأمل(٤).
  وقال الإمام المنصور بالله # في (المهذب) ما لفظه: (والدراهم والدنانير عندنا لا تتعين في البيع؛ لأن ذلك لا يعلم من قصود المسلمين وبذلك جرت عاداتهم، والعوائد أصل في ثبوت الأحكام)(٥).
  وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ما لفظه: (وإذا عين المشتري ذهباً ثمناً للمبيع وكان الذهب لغيره لم يصح البيع إلا أن يرضى صاحب الذهب بالبيع ملك المبيع هو)(٦).
  وقال السائل: الذي ذكر الهادي #، ومن معه من عدم التعيين، والمرتضى من صحة القضا هو في المغصوب المعروف مالكه، وأما الملتبس مالكه فهل يكون حكمه عندهم في عدم التعيين وغيره حكمه؟
  والجواب والله الموفق: أن الملتبس قد صار بيت مال كما تقرر فيما سبق، فإذا تصرف فيه غير مصرفه، فحكمه حكم المغصوب المعروف مالكه لانتفاء الفارق والمخصص.
(١) بعده في الأحكام: (لأنها غير قائمة بأعيانها، وكذلك لو وهب رجل لرجل ديناً له عليه لم يكن له إلى الرجوع سبيل؛ لأنه مال ... إلى آخر ما هنا بلفظه.
(٢) في (ب): مالك.
(٣) الأحكام ٢/ ٢٠١ باب القول فيمن وهب شيئاً يطلب به عوضاً.
(٤) في (ب): فتأمله.
(٥) المهذب ص ١٩٩.
(٦) المهذب ص ٢٠٦.