[حكم الزكاة في الأموال الملتبس حلالها بحرامها]
[حكم الزكاة في الأموال الملتبس حلالها بحرامها]
  وقال السائل: هل الزكاة واجبة فيهما - يعني في الفلوس والنقدين الملتبس حلالهما بحرامهما -؟
  والجواب والله الموفق: أنه قد ثبت فيما مر أنه لا يملكها المتصرف فيها إذا كان غير مصرفها، والزكاة لا تجب على المكلف إلا فيما يملك بالإجماع المعلوم، فهو معذور عن زكاة ما في يده من ذلك أبداً وغير معذور من إخراجه كله إلى مصرفه؛ لأنه إذا لم يحل له ولا لمن هو مثله لم يحل تضييعه، فلم يبق إلا أن يكون المصرف بيت المال(١).
  وقال السائل: إذا لم تجب الزكاة فحيث يكون المكلف في وقت من الحول وعنده عروض للتجارة، وقدر(٢) ما تجب فيه الزكاة ثم أخرج تلك العروض بالبيع وأخذ ثمنها من النقدين المذكورين، ثم أخذ بالنقدين عروضاً ثم باعها وهكذا فهل تجب الزكاة في مثل هذه الصور؟ وكذا حيث باع العروض وأجّل بها إلى آخر الحول هل يجب في ذلك الزكاة أيضاً؟
  والجواب والله الموفق: أنه إن كان يوجد في الناحية نقد حلال غير ملتبس لا تفاوت بينه وبين الملتبس، وكان يأخذ من الملتبس في ثمن عروضه مع تمكنه من أن لا يأخذ من المشتري ثمناً في بضاعته إلا من ذلك الحلال وجبت عليه الزكاة؛ لأن ملكه(٣) مستقر، وإنما خلط على نفسه؛ لأنه كان يمكنه أن يأخذ من الحلال، والزكاة تجب في الملك المتمكن منه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بالإجماع، وإن كان لا يوجد إلا الملتبس، فإن كان يتمكن من
(١) في (أ): بيت مال.
(٢) في (ب): قدر بغير واو.
(٣) في (أ): مالكه.