مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[شروط التوبة من الأموال المغصوبة]

صفحة 117 - الجزء 1

  القرآن كثير.

  وقوله صلى الله عليه وآله: «لا تقبل الصلاة إلا بطهور، ولا تقبل الصلاة⁣(⁣١) إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة [ولا تقبل صدقة من غلول»⁣(⁣٢) فقال صلى الله عليه وآله: «لا تتم صلاة إلا بزكاة»]⁣(⁣٣) وكذلك سائر الواجبات لا يتم بعضها إلا ببعض؛ إذ لا فرق، ومن جملتها التوبة، وقد نص الهادي # في (الأحكام) في باب القول فيمن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به على أن صلاة الفاسق باطلة فاسدة⁣(⁣٤)، فقوله وقول جماعة من العترة موافق لما ذكرته هنا.

  وقال أهل الموازنة بخلاف ذلك⁣(⁣٥) واحتجوا بقوله تعالى: {أَنّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ...}⁣[آل عمران: ١٩٥] الآية، وقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه}⁣[الزلزلة: ٧]، وقالوا: يفرّق في العقل بين من أساء، ولم يحسن، وبين من أساء وأحسن، ولا حجة لهم في ذلك.

  أما الآيتان فالمراد بهما المؤمنون دون أهل الكبائر بدليل قوله سبحانه⁣(⁣٦): {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}⁣[المائدة: ٢٧]، وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ...}⁣[الأنعام: ٨٢] الآية، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا}⁣[طه: ١١٢]، وجميع ما تقدم ذكره لنا من الحجج؛ إذ


(١) في درر الأحاديث النبوية: صلاة.

(٢) أخرجه في درر الأحاديث النبوية ص ٦٠ بسنده عن الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $.

(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٤) قال الإمام الهادي # في الأحكام ص ٧٥: (وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين؛ لأن الله سبحانه يقول: {إنما يتقبل الله من المتقين} ... إلخ.

(٥) ذلك: سقط من (أ).

(٦) في (ب): قوله تعالى.