[شروط التوبة من الأموال المغصوبة]
  القرآن كثير.
  وقوله صلى الله عليه وآله: «لا تقبل الصلاة إلا بطهور، ولا تقبل الصلاة(١) إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة [ولا تقبل صدقة من غلول»(٢) فقال صلى الله عليه وآله: «لا تتم صلاة إلا بزكاة»](٣) وكذلك سائر الواجبات لا يتم بعضها إلا ببعض؛ إذ لا فرق، ومن جملتها التوبة، وقد نص الهادي # في (الأحكام) في باب القول فيمن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به على أن صلاة الفاسق باطلة فاسدة(٤)، فقوله وقول جماعة من العترة موافق لما ذكرته هنا.
  وقال أهل الموازنة بخلاف ذلك(٥) واحتجوا بقوله تعالى: {أَنّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ...}[آل عمران: ١٩٥] الآية، وقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه}[الزلزلة: ٧]، وقالوا: يفرّق في العقل بين من أساء، ولم يحسن، وبين من أساء وأحسن، ولا حجة لهم في ذلك.
  أما الآيتان فالمراد بهما المؤمنون دون أهل الكبائر بدليل قوله سبحانه(٦): {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}[المائدة: ٢٧]، وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ...}[الأنعام: ٨٢] الآية، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا}[طه: ١١٢]، وجميع ما تقدم ذكره لنا من الحجج؛ إذ
(١) في درر الأحاديث النبوية: صلاة.
(٢) أخرجه في درر الأحاديث النبوية ص ٦٠ بسنده عن الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $.
(٣) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).
(٤) قال الإمام الهادي # في الأحكام ص ٧٥: (وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين؛ لأن الله سبحانه يقول: {إنما يتقبل الله من المتقين} ... إلخ.
(٥) ذلك: سقط من (أ).
(٦) في (ب): قوله تعالى.