[حكم الضمان على المأمور لقبض الأموال الملتبسة]
  صحة البيع، وإن صادف الحرام(١) في ذلك فالمبيع لبيت المال.
  والوجه في ذلك أنه جعل عوضاً عمّا لا يحل، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأجر المغنّية، ولا أعلم اختلافاً بين أهل البيت $ في أن ذلك يصير لبيت المال؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل(٢) وقد مرّت النصوص في أنها توضع في بيت المال.
  وقد ذكر المنصور بالله # نحو ما ذكرته في كتاب الغصب من (المهذب) لكن الذي ذكرته أنا في المبيع، والذي ذكره # في الثمن، ولا فرق بينهما إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصباً، وقد مر بطلان ذلك.
[حكم الضمان على المأمور لقبض الأموال الملتبسة]
  وقال السائل: من قبض شيئاً من بيوت الأموال بأمر آخر، والآمر والمأمور سواء في القوة والضعف إلا أن المأمور عليه الحياء مع كراهته لذلك في الباطن، هل يكون ضامناً في هذه الصورة لما قبض؟ وهل يضمن بذلك الآمر؟
  والجواب والله الموفق: أن المأمور يضمن بذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، والمعنى: لا تأخذوها وتذهبوا بها وتفوتوها على أهلها ولا أعلم خلافاً في هذا المعنى، ولقوله صلى الله عليه وآله: «على اليد ما أخذت حتى ترد»(٣) ونحوه، ولا تأثير للحياء؛ لأن
(١) في (ب): التحريم.
(٢) في (أ): فيما لا تحل.
(٣) في (ب): على اليد رد ما أخذت، والحديث سبق تخريجه.