[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالنقدين المغصوبين]
  فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط، وأراد السائل أن يقول: هل للبائع أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ - يريد [من](١) الثمن - وغلط بما ذكره الآن.
  فالجواب والله الموفق: أنه يجب عليه أن يصرفه وجوباً، ولا يحل له أن يرده إليه؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضه، والله يقول: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨]، وليس أهل ذلك إلا مصرفه.
  فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فَلِمَ لا يرده إليه لأن أمانته متقدمة؟
  قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته(٢) بجعله له عوضاً في منافع نفسه، فلا يحل رده إليه رأساً للآية، وهذا هو مذهب أكثر(٣) العترة.
  وقال أبو العباس(٤)، والمنصور بالله(٥) @: (إنه من رد الغصب إلى الغاصب فقد برئت ذمته)(٦).
  قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.
  وقال السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة؟
  والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): خيانة.
(٣) أكثر: سقط من (ب).
(٤) هو الإمام أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، خرج له أئمتنا الثلاثة، وله كتاب (المصابيح) في السيرة طبع مؤخراً بتحقيق الأخ عبد الله الحوثي، توفي سنة ٣٥٧ هـ. (المصابيح ص ٤٣).
(٥) تقدمت ترجمته.
(٦) المهذب ص ٢٩٤.