مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المبيع وتصرف البائع والمشتري بالنقدين المغصوبين]

صفحة 124 - الجزء 1

  فإن كان في تحرير هذا السؤال غلط، وأراد السائل أن يقول: هل للبائع أن يصرف ما أخذه من المشتري؟ - يريد [من]⁣(⁣١) الثمن - وغلط بما ذكره الآن.

  فالجواب والله الموفق: أنه يجب عليه أن يصرفه وجوباً، ولا يحل له أن يرده إليه؛ لأنه في يده أمانة حيث لم يتعد بقبضه، والله يقول: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٥٨]، وليس أهل ذلك إلا مصرفه.

  فإن قيل: إنه قد كان في يد المشتري أمانة فَلِمَ لا يرده إليه لأن أمانته متقدمة؟

  قلت وبالله التوفيق: قد ذهبت أمانته وانقلبت خيانته⁣(⁣٢) بجعله له عوضاً في منافع نفسه، فلا يحل رده إليه رأساً للآية، وهذا هو مذهب أكثر⁣(⁣٣) العترة.

  وقال أبو العباس⁣(⁣٤)، والمنصور بالله⁣(⁣٥) @: (إنه من رد الغصب إلى الغاصب فقد برئت ذمته)⁣(⁣٦).

  قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.

  وقال السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة؟

  والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): خيانة.

(٣) أكثر: سقط من (ب).

(٤) هو الإمام أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، خرج له أئمتنا الثلاثة، وله كتاب (المصابيح) في السيرة طبع مؤخراً بتحقيق الأخ عبد الله الحوثي، توفي سنة ٣٥٧ هـ. (المصابيح ص ٤٣).

(٥) تقدمت ترجمته.

(٦) المهذب ص ٢٩٤.