مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[أحكام السلم بالنقدين المغصوبين]

صفحة 127 - الجزء 1

  والجواب والله الموفق: أنه لا ثمرة لذلك إلا إفساد السلم، والتوصل به إلى تحليل المحرم.

  أما فساد السلم؛ فلأن⁣(⁣١) ذلك بيعتان في بيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن مثل ذلك؛ ولأنه بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع وشرط، والنهي في الموضعين رفع للإذن بذلك لغة، ويدل عليه الاستقراء الموصل إلى العلم، والعقود الشرعية متوقفة على إذن الشارع بالإجماع المعلوم، فثبت فساده لارتفاع الإذن به.

  وأما كونه متوصلاً به إلى تحليل المحرم؛ فلأنه قد جعل المشتبه الذي لا يحل ثمناً لرأس مال السلم، ولم أدر ما تلك الضرورة الداعية [إلى فعل ذلك]⁣(⁣٢) التي ذكرها السائل فقوله: لم يكن حيلة في تحليل محرم باطل.

  وقال السائل: من كان مضطراً إلى المعاملة أو غيرها من الحرف لعدم ما يستغني به من نحو مستغل، ولا يتحصل له بذلك شيء إلا من النقدين المذكورين، وهو غني لا لمصلحة⁣(⁣٣) فيه أو فقير غير عدل، وغير معذور من التكسب لأجل الضرورة، هل تجوز له المعاملة بذلك من غير إثم ولا ضمان لأجل الضرورة؟

  والجواب والله الموفق: أما الغني فليس بمضطر إلى المعاملة بذلك، فلا وجه لإيراده في السؤال.

  وأما الفقير الذي ليس بعدلٍ فلا يحل له ذلك لما تقدم من الدليل على تحريمه.

  قال السائل: فمن أين ينفق على نفسه وعوله؟

  والجواب والله الموفق: أن الحلال مع ذلك غير معدوم بدليل قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ على الله رِزْقُهَا}⁣[هود: ٦]، فليتق الله في ذلك، فقد


(١) في (أ): لأن ذلك.

(٢) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب).

(٣) في (ب): لا مصلحة.