[حكم الزكاة في المسلم فيه]
  تكفل الله له(١) برزقه قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}[الطلاق: ٢ - ٣]، ولا يظن بالله سوءاً؛ فإن ذلك من أمر الشيطان - لعنه الله - قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً}[البقرة: ٢٦٨]، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ، ودعوا ما حرم»(٢) رواه أبو طالب # في (الأمالي).
[حكم الزكاة في المسلم فيه]
  وقال السائل: من أسلم جميع رأس ماله الذي تجب فيه الزكاة قبل تمام الحول وقبض المسلم فيه بعد تمام الحول أيعتبر رأس المال في وجوب الزكاة؟ أم يعتبر المسلم فيه؟
  والجواب والله الموفق: أنه يعتبر في وجوب الزكاة المسلم فيه لخروج رأس المال عن ملكه بأن صار ديناً مرجواً عند وجوبها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ: «اعلمهم أن في أموالهم صدقة ...»(٣) الخبر، فرأس المال لم يكن من ماله بعد عقد السلم الصحيح، وإخراجه عن ملكه والمسلم فيه قد صار من ماله.
(١) له: زيادة في (ب).
(٢) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص ٥٠٣.
(٣) الحديث بلفظ: «أعلمهم أن عليهم صدقة» عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى إتحاف السادة المتقين (٤: ٩٩).