مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الزكاة في المسلم فيه]

صفحة 128 - الجزء 1

  تكفل الله له⁣(⁣١) برزقه قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}⁣[الطلاق: ٢ - ٣]، ولا يظن بالله سوءاً؛ فإن ذلك من أمر الشيطان - لعنه الله - قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً}⁣[البقرة: ٢٦٨]، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ، ودعوا ما حرم»⁣(⁣٢) رواه أبو طالب # في (الأمالي).

[حكم الزكاة في المسلم فيه]

  وقال السائل: من أسلم جميع رأس ماله الذي تجب فيه الزكاة قبل تمام الحول وقبض المسلم فيه بعد تمام الحول أيعتبر رأس المال في وجوب الزكاة؟ أم يعتبر المسلم فيه؟

  والجواب والله الموفق: أنه يعتبر في وجوب الزكاة المسلم فيه لخروج رأس المال عن ملكه بأن صار ديناً مرجواً عند وجوبها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]، وقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ: «اعلمهم أن في أموالهم صدقة ...»⁣(⁣٣) الخبر، فرأس المال لم يكن من ماله بعد عقد السلم الصحيح، وإخراجه عن ملكه والمسلم فيه قد صار من ماله.


(١) له: زيادة في (ب).

(٢) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص ٥٠٣.

(٣) الحديث بلفظ: «أعلمهم أن عليهم صدقة» عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى إتحاف السادة المتقين (٤: ٩٩).