مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر بجميع المال]

صفحة 135 - الجزء 1

  بالصلح لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «لو أن رجلاً عبد الله ستين سنة، ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار»⁣(⁣١).

  وقال السائل: أما الوالد فله أن يأكل من مال ابنه وليس له في مال غيره التصرف فيكون فعله ذلك - يعني تمليكه ولده⁣(⁣٢) جميع ما يملك وافياً بالغرضين -؟!

  والجواب والله الموفق: إن كان فعله ذلك يؤدي إلى اعتماده على مال ولده، والاحتياج إليه، فإنه لا يصح تمليكه الجميع؛ لأنه قد صار عيالاً على بعض المؤمنين وهم ولده وقد تقدم الخبر في تحريم ذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أن رجلاً جاء إليه بمثل بيضة من الذهب فقال: أصبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك، فأعرض رسول الله عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله فخذفه بها، ولو أصابته أوجعته أو عقرته ثم قال صلى الله عليه وآله: «يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول: هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس» الخبر ونحوه، وولده من جملة الناس.

  وأما قول السائل: فله أن يأكل من مال ابنه، كذلك الفقير له أن يأكل من مال قريبه، وللمسلم أن يطلب الناس عند الضرورة الملجئة، فالفرق مع ذلك غير صحيح، فالأولى به إن فعل ذلك أن يستثني قدر كفايته مع التسوية


(١) رواه في أنوار التمام ٥/ ٢٤٤، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين.

(٢) في (ب): لولده.