[حكم النذر بجميع المال]
  حق»(١)، وفي بعضها: «فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق»(٢)، وفي بعضها: «لا أشهد على جور»(٣)، ولما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: [«ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً فضلت البنات»، وروي عنه صلى الله عليه وآله](٤) أنه قال: «سووا بين أولادكم في العطية فإني لو فضلت أحداً على أحد لفضلت النساء على الرجال»(٥)، اللهم إلا أن يكون بعضهم أبرّ به من بعض(٦) فإنه لا بأس باختصاصه بشيء من ذلك من غير حيف في وصيته، ولا إجحاف بسائر إخوته لقوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ}[الرحمن: ٦٠]، ولما رواه الهادي # في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: [قال](٧) جبريل #: «يا محمد، من أولاك براً فكافه فإن لم تقدر فاثن عليه»(٨).
  وقلنا من دون حيف في وصيته، ولا إجحاف لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أو إِثْمًا ...}[البقرة: ١٨٢] الآية، وذلك نص صريح في نقض الوصية
(١) رواه في أنوار التمام ٤/ ٢٠٩.
(٢) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى فتح الباري لابن حجر (٥: ٢١٣).
(٣) الحديث في البخاري (٣: ٢٢٤)، وفي مسلم الباب الثالث برقم (١٤، ١٥)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٦: ١٧٦، ١٧٧) وفي غيرها. انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٧/ ١٦).
(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (ب)، والحديث أخرجه في سنن سعيد بن منصور برقم (٢٩٣، ٢٩٤)، وفي إتحاف السادة المتقين (٦: ٣١٧)، وفي كنز العمال وفي غيره. (المصدر السابق).
(٥) رواه في أنوار التمام ٤/ ٢٠٩، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين |.
(٦) في (ب): من غيره.
(٧) سقط من (أ).
(٨) الأحكام (٢/ ٥٤٤).