مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم النذر بجميع المال]

صفحة 134 - الجزء 1

  حق»⁣(⁣١)، وفي بعضها: «فإن هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق»⁣(⁣٢)، وفي بعضها: «لا أشهد على جور»⁣(⁣٣)، ولما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: [«ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً فضلت البنات»، وروي عنه صلى الله عليه وآله]⁣(⁣٤) أنه قال: «سووا بين أولادكم في العطية فإني لو فضلت أحداً على أحد لفضلت النساء على الرجال»⁣(⁣٥)، اللهم إلا أن يكون بعضهم أبرّ به من بعض⁣(⁣٦) فإنه لا بأس باختصاصه بشيء من ذلك من غير حيف في وصيته، ولا إجحاف بسائر إخوته لقوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ}⁣[الرحمن: ٦٠]، ولما رواه الهادي # في (الأحكام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: [قال]⁣(⁣٧) جبريل #: «يا محمد، من أولاك براً فكافه فإن لم تقدر فاثن عليه»⁣(⁣٨).

  وقلنا من دون حيف في وصيته، ولا إجحاف لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أو إِثْمًا ...}⁣[البقرة: ١٨٢] الآية، وذلك نص صريح في نقض الوصية


(١) رواه في أنوار التمام ٤/ ٢٠٩.

(٢) الحديث عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي إلى فتح الباري لابن حجر (٥: ٢١٣).

(٣) الحديث في البخاري (٣: ٢٢٤)، وفي مسلم الباب الثالث برقم (١٤، ١٥)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٦: ١٧٦، ١٧٧) وفي غيرها. انظر: (موسوعة أطراف الحديث ٧/ ١٦).

(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (ب)، والحديث أخرجه في سنن سعيد بن منصور برقم (٢٩٣، ٢٩٤)، وفي إتحاف السادة المتقين (٦: ٣١٧)، وفي كنز العمال وفي غيره. (المصدر السابق).

(٥) رواه في أنوار التمام ٤/ ٢٠٩، وعزاه إلى الشفاء للأمير الحسين بن بدر الدين |.

(٦) في (ب): من غيره.

(٧) سقط من (أ).

(٨) الأحكام (٢/ ٥٤٤).