مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الزكاة على البعيد عن وطنه]

صفحة 148 - الجزء 1

  جاز أن يصرف إليه الزكاة؟ وإلا فما الفرق؟

  والجواب والله الموفق: إن كان معه ما يبلغه إلى وطنه فإنه لا يجوز صرف الزكاة إليه إذا كان في وطنه ما يصير به غنياً، ولا يظهر في ذلك اختلاف البتة⁣(⁣١).

  وإن لم يكن ما يبلغه إلى وطنه جاز أن يصرف إليه من الزكاة مقدار ما يبلغه فقط بلا خلاف أيضاً، لكن إذا وصل وطنه ومعه من ذلك فضلة، فقد قيل: إنه لا يجب عليه إخراجه لأنه قد ملكه، واستحب له أن يخرجه لزوال الوجه الذي استحق به أخذه، وليس له أن يساقط ما عليه من الواجبات؛ لأنه إنما استحق أخذ الزكاة ليتبلغ بها إلى وطنه، لمساقطة لم تشاركه في هذه العلة، وهذا وجه الفرق بينهما لا سيما مع ما تقدم من بطلان المساقطة. والله علم.

  وقال السائل: هل تصح المساقطة بين الفقيرين حيث كان أحدهما يعلم أن عليه شيئاً من الواجبات والآخر يعلم أن لا شيء عليه، وكذلك إذا كانا محتاطين من غير علم بأن عليهما شيئاً، وإنما كانا يظنان أن عليهما شيئاً ظناً أو شكاً في ذلك، وأما إذا كان أحدهما محتاطاً دون الآخر فقد ذكر العلماء أن ذلك يصح؟

  والجواب والله الموفق: أن ذلك لا يصح في جميع الصور المذكورة، وقد تقدم من الحجة على ذلك في أثناء هذه الجوابات ما فيه كفاية لمن أنصف، فلا حاجة لإعادتها هنا إلا مجرد التطويل.


(١) في (ب): النية وهو تصحيف.