[العلة في عدم جواز صرف شيئ من العروض عن مظلمة النقدين على جهة التمليك أو الهدية]
  يريبك»(١) ونحوه. والله أعلم.
  ولما روي أن عمر بن الخطاب أعطى رجلاً فرساً في سبيل الله، ثم رآه يباع، وأراد ابتياعه، فسأل رسول الله ÷ عن ذلك؟ فقال: «لا تبتعه(٢) ولا تعد في صدقتك»(٣).
  قال الأمير الحسين(٤) # في (الشفاء): دل ذلك على قبح ابتياعه؛ لأنه ربما حاباه فيها لأجل إحسانه إليه.
  وقال السائل: وهل يجوز صرف المظالم الملتبسة في الغني من أهل البيت $ وإن لم يكن فيه مصلحة سوى أنه من المؤمنين؟ وهل يصح ذلك في فقيرهم العاصي؟ وهل حكم غير أهل البيت $ في ذلك حكمهم؟
  والجواب والله الموفق: أن الفقير والغني من أهل البيت $ وغيرهم إن كانوا من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود الله غير مداهنين للظالمين، ولا كافين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استصلاحاً لدنياهم فهم في ذلك على سواء.
  والوجه في ذلك أن المظالم من جملة بيوت الأموال وبيوت الأموال يجب
(١) أخرجه الإمام أبو طالب # في الأمالي ص ٣٣٠.
(٢) في (ب): لا تتبعه، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) الحديث في صحيح البخاري (٤/ ٦٤/٧١)، وفي سنن أبي داود برقم (١٥٩٣)، وفي غيرهما. انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٥٥).
(٤) هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى $، حافظ كبير، مجتهد، سياسي، نبغ في شتى العلوم، واشتهر بعلمه وتصانيفه، توفي سنة ٦٦٢ هـ، ومن مؤلفاته: (شفاء الأوام في أحاديث الأحكام)، (ينابيع النصيحة)، (التقرير شرح التحرير) في أربعة مجلدات وغيرها (أعلام المؤلفين الزيدية).