مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[العلة في عدم جواز صرف شيئ من العروض عن مظلمة النقدين على جهة التمليك أو الهدية]

صفحة 151 - الجزء 1

  إخراجها إلى من⁣(⁣١) كان حاله كذلك كما⁣(⁣٢) كان يفعل رسول الله ÷، والأئمة الهادين من بعده.

  وعن علي # أنه لما انقضى أمر أهل الجمل دخل على بيت المال، فرأى فيه الْبِدَرَ من الذهب والفضة، فقال: (صلصلي صلصالك، فلست من أشكالك) فقسمه من وقته بين الناس بالسوية، ولم يخص أحداً من أحد.

  وروي أنه خرج لكل واحدٍ خمسمائة، خمسمائة، وأعطى الحسن والحسين @ خمسمائة خمسمائة⁣(⁣٣)، وأخذ لنفسه خمسمائة، فجاءه سائل فأعطاه نصيبه⁣(⁣٤)، وكذلك كان يفعل في بيوت الأموال ولم يشترط فقراً ولا صلاحاً سوى ما ذكرناه، وذلك معلوم لمن طالع السير والتواريخ.

  وروي أن عمر في خلافته كان يعطي الحسن والحسين @ من بيوت الأموال وقت العطاء خمسة آلاف، خمسة آلاف ومثل ذلك كان يعطي أهل بدر، فلو كان ذلك مما يختص⁣(⁣٥) الفقراء لم يقبلوه أو⁣(⁣٦) لم يقبلوا الزائد على دون النصاب.

  قال القاسم بن علي العياني # في مسألة الرزق ما لفظه: (فأما من أصاب مما في أيدي هؤلاء الظلمة - يعني سلاطين الجور وأعوانهم - شيئاً من


(١) في (ب): ما.

(٢) في (ب): لما.

(٣) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١/ ٢٤٩.

(٤) المصدر السابق ١/ ٢٥٠.

(٥) في (ب): يخص.

(٦) في (ب): ولم.