[العلة في عدم جواز صرف شيئ من العروض عن مظلمة النقدين على جهة التمليك أو الهدية]
  إخراجها إلى من(١) كان حاله كذلك كما(٢) كان يفعل رسول الله ÷، والأئمة الهادين من بعده.
  وعن علي # أنه لما انقضى أمر أهل الجمل دخل على بيت المال، فرأى فيه الْبِدَرَ من الذهب والفضة، فقال: (صلصلي صلصالك، فلست من أشكالك) فقسمه من وقته بين الناس بالسوية، ولم يخص أحداً من أحد.
  وروي أنه خرج لكل واحدٍ خمسمائة، خمسمائة، وأعطى الحسن والحسين @ خمسمائة خمسمائة(٣)، وأخذ لنفسه خمسمائة، فجاءه سائل فأعطاه نصيبه(٤)، وكذلك كان يفعل في بيوت الأموال ولم يشترط فقراً ولا صلاحاً سوى ما ذكرناه، وذلك معلوم لمن طالع السير والتواريخ.
  وروي أن عمر في خلافته كان يعطي الحسن والحسين @ من بيوت الأموال وقت العطاء خمسة آلاف، خمسة آلاف ومثل ذلك كان يعطي أهل بدر، فلو كان ذلك مما يختص(٥) الفقراء لم يقبلوه أو(٦) لم يقبلوا الزائد على دون النصاب.
  قال القاسم بن علي العياني # في مسألة الرزق ما لفظه: (فأما من أصاب مما في أيدي هؤلاء الظلمة - يعني سلاطين الجور وأعوانهم - شيئاً من
(١) في (ب): ما.
(٢) في (ب): لما.
(٣) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١/ ٢٤٩.
(٤) المصدر السابق ١/ ٢٥٠.
(٥) في (ب): يخص.
(٦) في (ب): ولم.