[العلة في عدم جواز صرف شيئ من العروض عن مظلمة النقدين على جهة التمليك أو الهدية]
  المسلمين الذين هم لله مطيعون فلا تبعة عليهم فيما نالوا مما في أيدي هؤلاء الظلمة؛ لأنهم إنما نالوا قليلاً من كثير أحله الله لهم وحجره على من سواهم من أعدائهم، وليس من أولياء الله أحد غني ولا فقير إلا وله في أموال الله نصيب) - يعني بأموال الله: بيوت الأموال. والله أعلم. وذلك صحيح لما قدمنا ما لم يتوصل إليه بإيناسهم ومجالستهم ومداهنتهم وإلا كانوا من أعداء الله وكان حراماً عليهم، والوجه واضح بعد التدبر لما ذكرناه أولاً وعليه يحمل قول زين العابدين #: (من أكل من حلواهم مال إلى هواهم) لكن(١) إذا لم يكن ثَمَّ إمام فإخراجها إلى فقراء(٢) بني هاشم أفضل(٣) لمنعهم من الخمس وعدم استحقاقهم للزكاة، وإذا كان أحد ظاهره الصلاح ولم يكن من المباينين لأعداء الله، ولا من الآمرين بالمعروف، ولا الناهين عن المنكر فلا نصيب له في ذلك، ولا كرامة، والوجه في ذلك أنه لم يؤثر عن النبي ÷ ولا عن الأئمة الهادين أنهم كانوا يعطون من حاله كذلك إلا تأليفاً أو سد فاقته(٤) إذا كان أسيراً معدماً فقط، ولا يصح التأليف من أحد بعد النبي ÷ إلا من أئمة الهدى فقط وذلك مما لا يظهر فيه اختلاف، ولا يصح أن يقاس على الأسير؛ لأن الأسير لا يتمكن من التكسب(٥) لنفسه لكونه محبوساً بخلاف المطلق.
(١) لكن: سقط من (أ).
(٢) فقراء: سقط من (ب).
(٣) أفضل: زيادة في (ب).
(٤) في (ب): فاقة.
(٥) في (ب): الكسب.