مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم من قبض جميع ماله وفيه الزكاة]

صفحة 158 - الجزء 1

  الإمام بإجماع المفسرين والفقهاء من أهل البيت وغيرهم، ولا قائل بأن من جباها أو حملها بإذن من وجبت عليه داخل⁣(⁣١) في ذلك.

[حكم من قبض جميع ماله وفيه الزكاة]

  وقال السائل: من قبض جميع ماله وفيه الزكاة أو قبض بعض ما يجب فيه العشر، وقلنا: إن العشر يجب في القليل والكثير، وغلب في الظن أن مالك المال لا يخرجها أو يخرجها إلى غير مصرفها في اعتقاد القابض، فهل له أن يخرجها من المال بغير إذن المالك؟

  والجواب والله الموفق: إن كان المالك يأذن له بإخراجها لم يجز إخراجها إلا بإذنه ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وإن كان لا يأذن له وكانت مما يجب إخراجها من نفس المال نحو أن يكون من زكاة النقدين أو من الأعشار، وبلغ المكيل منه خمسة أوسق لصحة خبر الأوساق وجب عليه إخراجها من نفس ذلك المال؛ لأنها قد تعينت فيه لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]، وقوله ÷: «إن الله تعالى فرض في مال الغني في كل مائتين خمسة»⁣(⁣٢) الخبر⁣(⁣٣)، وقوله صلى الله عليه وآله في كتابه لعمرو بن حزم: «ما سقت السماء إذا كان سيحاً أو بَعْلاً⁣(⁣٤)، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق» الخبر⁣(⁣٥)، وقوله ÷: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل،


(١) في (أ): دخل.

(٢) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٣٦٠.

(٣) في (أ): للخبر.

(٤) البعل: الشجر الذي يشرب من تخوم الأرض بلا سقي ولا مطر.

(٥) الخبر: سقط من (أ).