[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]
  وقال السائل: فماذا يفعل الوصي بتلك الغلة، وكذلك من قبض شيئاً منها؟
  والجواب والله الموفق: أنه يجب أن يصيرها الوصي ومن قبضها إلى الوارث لعدم(١) خروجها من جملة الموروث بدليل ما تقدم.
  وقال السائل: فإذا استأجر الوصي من يقرأ أو يحج عن الميت بغير مبالاة هل يضمن؟ وكذا القارئ والحاج هل يضمن ما قبضه؟
  والجواب والله الموفق: أن الوصي والقارئ والحاج عن الميت(٢) يضمنون؛ وذلك لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، وقد قال ÷: «على اليد ردُّ ما أخذت»(٣) اللهم، إلا أن يأذن الوارث بذلك في حال صحة تصرفه فلا ضمان عليهم بلا خلاف أعلمه(٤).
[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]
  وقال السائل: فإذا صحت الوصية فهل يصح أن يقرأ الفاسق أو يحج عن الميت؟
  والجواب والله الموفق: أنه لا يصح أن يقرأ الفاسق ولا يحج عن الميت ولا بد أن يكون القارئ أو(٥) الحاج عن الميت من المؤمنين؛ لأن الوصية
(١) في (ب): بعدم.
(٢) عن الميت: سقط من (ب).
(٣) سبق تخريج الحديث.
(٤) في (ب): فاعلمه.
(٥) في (ب): والحاج.