مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]

صفحة 161 - الجزء 1

  وقال السائل: فماذا يفعل الوصي بتلك الغلة، وكذلك من قبض شيئاً منها؟

  والجواب والله الموفق: أنه يجب أن يصيرها الوصي ومن قبضها إلى الوارث لعدم⁣(⁣١) خروجها من جملة الموروث بدليل ما تقدم.

  وقال السائل: فإذا استأجر الوصي من يقرأ أو يحج عن الميت بغير مبالاة هل يضمن؟ وكذا القارئ والحاج هل يضمن ما قبضه؟

  والجواب والله الموفق: أن الوصي والقارئ والحاج عن الميت⁣(⁣٢) يضمنون؛ وذلك لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وقد قال ÷: «على اليد ردُّ ما أخذت»⁣(⁣٣) اللهم، إلا أن يأذن الوارث بذلك في حال صحة تصرفه فلا ضمان عليهم بلا خلاف أعلمه⁣(⁣٤).

[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]

  وقال السائل: فإذا صحت الوصية فهل يصح أن يقرأ الفاسق أو يحج عن الميت؟

  والجواب والله الموفق: أنه لا يصح أن يقرأ الفاسق ولا يحج عن الميت ولا بد أن يكون القارئ أو⁣(⁣٥) الحاج عن الميت من المؤمنين؛ لأن الوصية


(١) في (ب): بعدم.

(٢) عن الميت: سقط من (ب).

(٣) سبق تخريج الحديث.

(٤) في (ب): فاعلمه.

(٥) في (ب): والحاج.