[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]
  بالقرآن لا تكون إلا متوسلاً بها إلى الله تعالى في أن يغفر للميت ويرحمه كالرقية أو نيابة عنه كالتحجيج وأيهما كان فهو من الفاسق غير مقبول(١) لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}[المائدة: ٢٧] ونحو ذلك.
  وقال السائل: هل(٢) يضمن الفاسق ما قبضه لأجل ذلك؟
  والجواب والله الموفق: إن كان مدلساً بالتزيي بزي العدالة ضمن؛ لأن المؤجر له على ذلك لم تطب نفسه بما سلم إليه لو لم يدلس عليه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، وقال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(٣).
  وإن كان غير مدلس وفسقه ظاهر مكشوف لمن أجّره على ذلك لم يضمن؛ لأنه أعطاه بطيبة من نفسه هذا حيث كان المؤجر هو(٤) الوارث المرشد لا الوصي الأجنبي(٥) فيضمنان معاً، والدليل ما تقدم.
  وقال السائل: فهل للفاسق بعد ضمانه لما قبض أن يستأجر للميت من يقرأ له؟
  والجواب والله الموفق: أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس بوصي فهو كما لو أجّر عنه سائر المعرضين إذ لا فرق، وذلك لا يصح بلا خلاف.
  وقال السائل: فإذا كان المستأجر للقراءة أو الحج لنفسه حياً، ووقع ذلك في حال حياته، هل يكون حكم فعله في ذلك مثل ما تقدم؟
  والجواب والله الموفق: أن حكم فعله في ذلك(٦) مثل ما تقدم، والدليل واحد فليعتبر هنا على حد اعتباره هنالك إذ لا مخصص(٧).
(١) في (ب): وأيهما كان من الفاسق فهو غير مقبول.
(٢) في (ب): فهل.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هو: زيادة في (ب).
(٥) في (ب): والأجنبي فيضمنان ما تقدم.
(٦) ذلك: سقط من (أ).
(٧) في (ب): إذ لا يخصص.