مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم قراءة الفاسق وحجه عن الميت]

صفحة 162 - الجزء 1

  بالقرآن لا تكون إلا متوسلاً بها إلى الله تعالى في أن يغفر للميت ويرحمه كالرقية أو نيابة عنه كالتحجيج وأيهما كان فهو من الفاسق غير مقبول⁣(⁣١) لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}⁣[المائدة: ٢٧] ونحو ذلك.

  وقال السائل: هل⁣(⁣٢) يضمن الفاسق ما قبضه لأجل ذلك؟

  والجواب والله الموفق: إن كان مدلساً بالتزيي بزي العدالة ضمن؛ لأن المؤجر له على ذلك لم تطب نفسه بما سلم إليه لو لم يدلس عليه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وقال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»⁣(⁣٣).

  وإن كان غير مدلس وفسقه ظاهر مكشوف لمن أجّره على ذلك لم يضمن؛ لأنه أعطاه بطيبة من نفسه هذا حيث كان المؤجر هو⁣(⁣٤) الوارث المرشد لا الوصي الأجنبي⁣(⁣٥) فيضمنان معاً، والدليل ما تقدم.

  وقال السائل: فهل للفاسق بعد ضمانه لما قبض أن يستأجر للميت من يقرأ له؟

  والجواب والله الموفق: أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس بوصي فهو كما لو أجّر عنه سائر المعرضين إذ لا فرق، وذلك لا يصح بلا خلاف.

  وقال السائل: فإذا كان المستأجر للقراءة أو الحج لنفسه حياً، ووقع ذلك في حال حياته، هل يكون حكم فعله في ذلك مثل ما تقدم؟

  والجواب والله الموفق: أن حكم فعله في ذلك⁣(⁣٦) مثل ما تقدم، والدليل واحد فليعتبر هنا على حد اعتباره هنالك إذ لا مخصص⁣(⁣٧).


(١) في (ب): وأيهما كان من الفاسق فهو غير مقبول.

(٢) في (ب): فهل.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) هو: زيادة في (ب).

(٥) في (ب): والأجنبي فيضمنان ما تقدم.

(٦) ذلك: سقط من (أ).

(٧) في (ب): إذ لا يخصص.