(مسألة في بيع الرجا)
  والجواب والله الموفق](١): أن النهي في العقود قد أفاد رفع الإذن بها كما تكرر فالمنع إنما كان لأجل رفع الإذن، ولولا رفع الإذن لكان ممكناً فلا يمتنع الخطاب به لذلك بخلاف طلوع السماء فإنه غير ممكن [ولو أراد الإذن به تقديراً](٢) فالفرق ظاهر.
(مسألة في بيع الرجا)
  وقال السائل: فإن عدل إلى أمر آخر قد أذن الشرع به يريد في تصحيح بيع الرجا وهو(٣) أن يبيح له منافع أرضه أو داره على غرض من الأغراض، وهو أن مالك النقدين أو نحوهما قد أذن لصاحب الدار والأرض بالإتلاف، ومتى انقضت مدة الإباحة وردّ له مثل ماله رجعت للمالك منافع ملكه، وكان ذلك بين المتعاملين بالتراضي وطيبة النفس، وقد قال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(٤) وهاهنا قد طابت النفس من جهتهما.
  والجواب والله الموفق: أما أولاً: فإن صاحب النقدين إذا أذن لغيره بإتلاف ما سلم إليه منهما في مدة، وانقضت تلك المدة لا يقتضي منع المالك من منافع ملكه حتى يرد مثل ما قبض وأتلف إلا أن يكون المأذون بإتلافه(٥) قرضاً، والملك الممنوع المنافع رهناً في ذلك، ولا يظهر فيما ذكرته خلاف على سبيل الجملة، وذلك لا دلالة فيه على صحة بيع الرجا ولا فساده؛ لكونه أجنبياً عنه.
(١) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).
(٢) الجملة التي بين المعكوفين لفظها في (أ): ولو ورد الأذن.
(٣) هو: زيادة في (ب).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (ب): بإتلاف.