مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المعاملة ببيع الرجا]

صفحة 172 - الجزء 1

  الرتبة فيجب عند السائل بصرائح الأدلة من الكتاب والسنة والعلم [من الدين ضرورة]⁣(⁣١)، أين الثريا من ثرى التراب!؟

  وقال السائل: الناس مجمعون على أن للإنسان التصرف في ماله بما شاء⁣(⁣٢) من هبة وعارية ونذر ووقف، وغير ذلك على غرض وعلى غير غرض⁣(⁣٣)، والأغراض قد تعلق⁣(⁣٤) بالنقدين أكثر من غيرهما من الأرض والدار ولا سيما لأهل التجارة.

  والجواب والله الموفق: أن الإجماع على جواز التصرف في جميع ما ذكره السائل لا يدل على تصحيح بيع الرجا وأنى له ذلك! وقد دل الدليل على أنه داخل في⁣(⁣٥) جملة القرض الواقع بشرط الاستغلال مدة بقاء الأرض كما تقدم تحقيقه، والإجماع منعقد على أن القرض إذا كان كذلك أنه لا يصح ولا يحل.

  فإن عنى السائل بأن بيع الرجا مشارك لما ذكره في تعلق الغرض بالتصرف في المال به فيكون مقيساً على ذلك بجامع⁣(⁣٦) العلة فذلك باطل؛ لأن تلك العلة من الطرد المهجور عند العلماء؛ إذ لو كانت معتبرة في ذلك لوجب أن يعتبر في الربا الذي لا مخالف فيه؛ لأن الغرض قد يتعلق به في بعض الأحوال ولا سيما أهل التجارات ومن يطلب الربح ويبالغ فيه ويحبه.


(١) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب).

(٢) في (ب): بما يشاء.

(٣) في (ب): على عوض وعلى غير عوض.

(٤) في (أ): تتعلق.

(٥) في (ب): من.

(٦) في (ب): بجمع.