[استغناء العلوم الإسلامية عن المنطق]
  يجوز أن يخالطه اللغو(١) ينتج القرآن يجوز أن يخالطه اللغو - نزهه(٢) الله عن ذلك - وذلك كفر ورد؛ لقوله تعالى(٣): {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ}[فصلت: ٤٢].
  الشكل الثاني: على شرطه(٤) وهو اختلاف مقدمتيه إيجاباً وسلباً أي: إثباتاً ونفياً وكلية كبرى: القرآن كلام، وكل ما لا يجوز فيه اللغو ليس بكلام كسائر الكلامات ينتج نحو ذلك.
  الشكل الثالث: على شرطه وهو إيجاب الصغرى وكلية إحداهما: كل كلام يجوز(٥) أن يخالطه اللغو، والمراد المقيس عليه وبعض الكلام القرآن ينتج نحو ذلك.
  الشكل الرابع: على شرطه وهو أن لا تكون إحدى المقدمتين جزء يسأل به(٦) كل كلام يجوز أن يخالطه اللغو والمراد المقيس عليه وكل القرآن كلام(٧) ينتج نحو ذلك.
  وأما البرهان الاستثنائي: إن كان القرآن ليس بكلام لم يجز فيه اللغو، لكنه كلام ينتج نحو ذلك، وكذلك سائر ما بقي من البرهان الاستثنائي.
  والرد عليهم: إن ذلك باطل من حيث أنا نعلم أن الكلام المتحقق فيه عدم اللغو عند العقلاء لم يجز فيه اللغو ضرورة، والقرآن من ذلك؛ لأنا قد تحققنا عدم اللغو بما قام من الدليل الباهر وهو المعجزات الشاهدة بصدق
(١) في (ب): اللفظ اللغو.
(٢) في (أ): نزَّه الله.
(٣) في (ب): لقول الله تعالى.
(٤) في (أ): شريطة.
(٥) في (أ): نحو، وهو تحريف.
(٦) في (أ): سالية.
(٧) كلام: سقط من (أ).