مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم طاعة الوالدين إذا كانا كافرين وكذا سائر الأرحام]

صفحة 213 - الجزء 1

[حكم طاعة الوالدين إذا كانا كافرين وكذا سائر الأرحام]

  وقال السائل: إذا كان الوالدان وسائر الأرحام من أهل الكبائر [هل يجب على الولد أن يعاملهم معاملة غيرهم من أهل الكبائر]⁣(⁣١) لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ}⁣[المجادلة: ٢٢] الآية؟ أم يجب عليه لهم⁣(⁣٢) شيء يحرم منه فعله لغيرهم؟

  والجواب والله الموفق: أما الوالدان فيجب صلتهما وفعل المعروف إليهما ولو كانا كافرين، لقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ...} الآية إلى قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً}⁣[لقمان: ١٤ - ١٥].

  وما أورده السائل من قوله تعالى: {وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ...} الآية، فالمراد تحريم الموادة كما يدل عليه أول الآية وذلك لا ينافي صلتهما، وكذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ...}⁣[التوبة: ٢٤] الآية، يدل على تحريم إيثار ما ذكره الله في الآية على طاعته وطاعة رسوله والجهاد في سبيله، وذلك لا ينافي صلتهما وفعل المعروف إليهما ما لم يكن بمعصية لله⁣(⁣٣) تعالى فتأمل.

  وأما سائر ذوي الأرحام فإن بقوا مع ارتكاب الكبيرة من أهل الملة ولم يكونوا بذلك مرتدين عن الإسلام فالحكم كذلك، أعني أن صلتهم - ما لم تكن بمعصية الله تعالى كأن يتوصلوا بها إلى محظور - واجبة؛ لقوله تعالى:


(١) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب).

(٢) العبارة في (ب): أم يجب عليه شيئاً يحرم منه، وفعله لغيرهم؟

(٣) في (ب): الله.