[حكم طاعة الوالدين إذا كانا كافرين وكذا سائر الأرحام]
[حكم طاعة الوالدين إذا كانا كافرين وكذا سائر الأرحام]
  وقال السائل: إذا كان الوالدان وسائر الأرحام من أهل الكبائر [هل يجب على الولد أن يعاملهم معاملة غيرهم من أهل الكبائر](١) لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ}[المجادلة: ٢٢] الآية؟ أم يجب عليه لهم(٢) شيء يحرم منه فعله لغيرهم؟
  والجواب والله الموفق: أما الوالدان فيجب صلتهما وفعل المعروف إليهما ولو كانا كافرين، لقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ...} الآية إلى قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً}[لقمان: ١٤ - ١٥].
  وما أورده السائل من قوله تعالى: {وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ...} الآية، فالمراد تحريم الموادة كما يدل عليه أول الآية وذلك لا ينافي صلتهما، وكذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ...}[التوبة: ٢٤] الآية، يدل على تحريم إيثار ما ذكره الله في الآية على طاعته وطاعة رسوله والجهاد في سبيله، وذلك لا ينافي صلتهما وفعل المعروف إليهما ما لم يكن بمعصية لله(٣) تعالى فتأمل.
  وأما سائر ذوي الأرحام فإن بقوا مع ارتكاب الكبيرة من أهل الملة ولم يكونوا بذلك مرتدين عن الإسلام فالحكم كذلك، أعني أن صلتهم - ما لم تكن بمعصية الله تعالى كأن يتوصلوا بها إلى محظور - واجبة؛ لقوله تعالى:
(١) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب).
(٢) العبارة في (ب): أم يجب عليه شيئاً يحرم منه، وفعله لغيرهم؟
(٣) في (ب): الله.