[وقوع الاختلاف بين المجتهدين وليس كل مجتهد مصيب مع الأدلة]
  وجدوا مخصصاً لما أوردناه على ما ذكروا لما عولوا إلا عليه، ولم يقتصروا على ما هو دونه.
  قالوا: والمخصص لتلك الأدلة والموجب لقصرها على المسائل الأصولية وقوع الاختلاف بين الصحابة.
[وقوع الاختلاف بين المجتهدين وليس كل مجتهد مصيب مع الأدلة]
  وقالوا: وذلك إجماع منهم لعدم النكير فثبت أن كل مجتهد في الفرعيات مصيب.
  والجواب والله الموفق: أن وقوع الاختلاف بين الصحابة لايدل على ذلك؛ لأن الأفعال لادلالة لها على المعاني المترجم عنها بالقول كخرق الخضر # للسفينة، فإن موسى # لم يفهم بمجرده ما الغرض منه بل(١) قد يكون ما يعتاد لأمر قرينه على تحصيله لذلك الأمر كالأكل والشرب، فإن كل واحد منهما قرينة على تحصيله لأجل الحاجة المخصوصة المعروفة عند العقلاء، فوقوع الخلاف قرينة على تخطئة كلٌ لصاحبه؛ لأن العاقل في مجرى العادة لايخالف صاحبه فيما اتفق على طلبه إلا إذا عرف خطأه عن المطلوب وإلا لوافقه عليه لارتفاع المانع.
  وأما دعوى عدم النكيرمن بعضهم على بعض فباطلة؛ لأنه نقل بالأخبار المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك، ومن عادات العقلاء أن لايقع نزاع بينهم
(١) في (أ): بلى.