[عدم صحة التقليد في أصول الدين]
  عدم معرفته للكتاب والسنة، وإذا كان أقوى تعيّن وجوبه لكونه معلوم السلامة دون ما عداه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...}[الإسراء: ٣٦] الآية.
  وقول(١) السائل: ومن أنكر أن نظره لا يصل إلى ما يصل إليه نظر الأئمة لاسيما الهادي # وأشباهه $ فقد تسفسط فيه [الخبر](٢) ما فيه؛ لأن التسفسط جحد الضرورة ومعرفة كون أنظار الأئمة أثقب من أنظار غيرهم لا يعلم ضرورة، وإنما هو استدلالي فقط دل عليه قوله تعالى: {إِنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا}[الأنفال: ٢٩]، وهم أتقى من غيرهم لما تقدم من الأدلة الشاهدة بذلك، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ...}[العنكبوت: ٦٩] الاية، وجهادهم أتم من جهاد غيرهم وأعظم؛ لكونهم أصله، وعليهم تدور رحاه، ولنحو قوله ÷: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ...» الخبر.
  وقول السائل: إن المجتهد لايحصل له بنظره إلا ظن فقط مناقضة لما اقترحه علينا في مقدمة مسائله حيث طلب أن يؤتى في جواباتها بأدلة قطعية.
[عدم صحة التقليد في أصول الدين]
  وقال السائل: لم لايقال بوجوب تقليد أهل البيت $ في أصول الدين وغيره من المسائل المجمع عليها؟ وإن كان في الحقيقة غير مقلد؛ لأن الدليل قد قام على أنهم أهل الحق ومن عندهم يلتمس؛ إذ هم الفرقة الناجية، والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وشبهة وجوب قبول أقوال
(١) في (ب): وقال السائل.
(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).