[قول الإمام الهادي #]
  والايثار بذلك لهم دون غيرهم والتعمد لشراء مايصلح لهم يطلبون بذلك ازدياداً في الربح يسيراً، ويستوجبون به من الله عذاباً كبيراً)(١).
  قلت وبالله التوفيق: إذاكان دفع ما يتقوّون به من المال إليهم(٢) حراماً مع المعاوضة فكيف بدفعه من غير معاوضة وفي المعاوضة انتقاص؛ لما في أيديهم من الأموال، وقوله #: (ويستحب له إن اتّجر في شيء) معناه: ويجب عليه؛ لأن لفظ الاستحباب(٣) في عرفهم قد يطلق على الوجوب، كالكراهة تطلق على الحظر بدليل قوله #: ولا يفعل ما يفعل فجرة التجار إلى قوله: ويستوجبون به من الله عذاباً كبيرا؛ ولأنه # قد نص في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام): أن جلب المنافع إليهم فسق.
  وروى مثل ذلك عن جده القاسم #، وقد تقدمت الرواية بلفظها يزيد ذلك وضوحاً ما قاله #، في بعض أبواب الحج من كتاب (الأحكام) أيضاً، (حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه، فقال: لابأس بذلك [إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة](٤) إلى قوله: فإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه، فيستحب له أن يهريق دماً، وقد وسع في هذا(٥) غيرنا، ولسنا نقول به)(٦).
(١) الأحكام: باب القول في المكاسب والتجارات ٢/ ٣٥.
(٢) إليهم: سقط من (ب).
(٣) في (ب): الاستيجاب.
(٤) ما بين المعكوفين: زيادة من الأحكام.
(٥) في (ب): في ذلك.
(٦) الأحكام ١/ ٣٢٠، باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف.