مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[قول الإمام الهادي #]

صفحة 310 - الجزء 1

  والايثار بذلك لهم دون غيرهم والتعمد لشراء مايصلح لهم يطلبون بذلك ازدياداً في الربح يسيراً، ويستوجبون به من الله عذاباً كبيراً)⁣(⁣١).

  قلت وبالله التوفيق: إذاكان دفع ما يتقوّون به من المال إليهم⁣(⁣٢) حراماً مع المعاوضة فكيف بدفعه من غير معاوضة وفي المعاوضة انتقاص؛ لما في أيديهم من الأموال، وقوله #: (ويستحب له إن اتّجر في شيء) معناه: ويجب عليه؛ لأن لفظ الاستحباب⁣(⁣٣) في عرفهم قد يطلق على الوجوب، كالكراهة تطلق على الحظر بدليل قوله #: ولا يفعل ما يفعل فجرة التجار إلى قوله: ويستوجبون به من الله عذاباً كبيرا؛ ولأنه # قد نص في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام): أن جلب المنافع إليهم فسق.

  وروى مثل ذلك عن جده القاسم #، وقد تقدمت الرواية بلفظها يزيد ذلك وضوحاً ما قاله #، في بعض أبواب الحج من كتاب (الأحكام) أيضاً، (حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه، فقال: لابأس بذلك [إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة]⁣(⁣٤) إلى قوله: فإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه، فيستحب له أن يهريق دماً، وقد وسع في هذا⁣(⁣٥) غيرنا، ولسنا نقول به)⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: باب القول في المكاسب والتجارات ٢/ ٣٥.

(٢) إليهم: سقط من (ب).

(٣) في (ب): الاستيجاب.

(٤) ما بين المعكوفين: زيادة من الأحكام.

(٥) في (ب): في ذلك.

(٦) الأحكام ١/ ٣٢٠، باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف.