[قول الإمام الهادي #]
  فقال: فيستحب(١) مع أنه لم يقل بالتوسيع.
  قلت وبالله التوفيق: وماذكره الهادي والقاسم @ من أن جلب المنافع إلى عسكر الظالمين فسق، هو الحق؛ لأن سبيل المؤمنين في ذلك قتالهم؛ لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ...} الآية. وجلب المنافع إليهم ينافي القتال ضرورة، فعلمنا أن ذلك غير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء: ١١٥].
  وقال الهادي #: أيضاً في باب معاونة الظالمين من كتاب (الأحكام) مالفظه:
  (فمن كثر بنفسه أوبقوله، أو أعان بماله على محق من آل الرسول ÷، فقد شرك في دمه)(٢) إلى آخر كلامه #، ولا يقال: إن ذلك لا يكون إلا مع القصد؛ لأنه # لم يشترط ذلك، ولأنه #، قد جعل التجارة في عسكر الظالمين فسقاً، والتجار إنما يقصدون الزيادة في الربح فتأمل ذلك، فإن تقوى الله لاتكون بالتعسف في التأويل، ورد القول إلى ما يطابق هوى النفس.
  وقال الهادي # في كتاب (العدل والتوحيد) ما لفظه:
  (كدأب الذين يعينون الظالمين، ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم، وينصرونهم على قتل المسلمين، وهتك حريمهم، وأخذ أموالهم، ولولا التجار والزرّاعون ماقامت للظالمين دولة، ولاثبتت لهم راية، ولذلك(٣) قال
(١) في (ب): يستحب.
(٢) الأحكام ٢/ ٥٣٩.
(٣) ولذلك: سقط من (أ، ب) وما أثبته من مجموع رسائل الإمام الهادي.