مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[أقوال الإمام عبد الله بن حمزة #]

صفحة 324 - الجزء 1

  (وقد ثبت من دين أهل البيت $ أن الخاذل لهم فاسق ومن المعلوم أن الساكن مع الظالمين أكثر مضرة، وأنفع للفاسقين، وأقبح حالة، وأشنع جرماً من الخاذلين)⁣(⁣١).

  قلت وبالله التوفيق: وقوله # وقد ثبت من دين أهل البيت $ يشعر أنهم مجمعون على ذلك.

  وقال # في هذا الباب بعينه من هذا الكتاب بنفسه ما لفظه: (ولا أعظم من كون المؤمن ظهيراً للمجرمين؛ لأن أشد المظاهرة وأعظمها تقويتهم بالخراج، وكونهم مستضعفين فيما بينهم لايخرجهم عن حكمهم، ألا ترى أن الله تعالى ردّ حجتهم داحضة خاسئة بقوله تعالى فيهم: {قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ}⁣[فرد ذلك تعالى بقوله](⁣٢) {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا}⁣[النساء: ٩٧])⁣(⁣٣).

  فإن قيل: فقد قال # في باب الحظر والإباحة من هذا الكتاب بنفسه ما لفظه: (وما يجمع للظلمة على وجه المدافعة والمداراة فهو جائز إن لم يمكن دفعهم إلا بذلك، ويجوز أخذه من القوي والضعيف واليتيم بالرضا والإكراه).

  قلت وبالله التوفيق: مراده # بذلك لمن يندفع بذلك من الظالمين عن مضرة المسلمين باعطائه المال، ولا يستقيم له عليهم دولة، بدليل ما ذكرناه عنه أولاً، وبدليل قوله #: (إن لم يمكن دفعهم إلا بذلك)، وهو


(١) المذهب ص ٤٩٣. ط مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

(٢) ما بين المعكوفين: زيادة من المهذب.

(٣) المذهب. ص ٤٩٥ - ٤٩٦.