[الاجتهاد المطلق]
  ذلك؛ لأن الأدلة القطعية تشهد بخلاف ما ذكرتم، وإنما وقع الخطأ لعدم الظفر بهما أو بمعناهما.
[الاجتهاد المطلق]
  فإن قيل: فما تقول في الاجتهاد المطلق؟
  قلت وبالله التوفيق: إن كان مبنياً على الاحتياط، وموافقة الأصول من الكتاب والسنة، فالقول فيه كالقياس؛ لأن الاحتياط معلوم السلامة عقلاً، وأكدّ ذلك موافقة الكتاب والسنة؛ لأن ذلك ردٌّ إليهما، والمردود إليهما حق؛ لأن الله قد أمر(١) به حيث قال: {فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩]، وهو تعالى لا يأمر إلا بما كان حقاً.
  فإن قيل: إن القائلين: بأن دلالات الثلاثة ظنية، يقولون: إن دليل وجوب العمل بها علمي، فالخلاف راجع إلى اللفظ دون المعنى.
  قلت وبالله التوفيق: كيف يكون الخلاف لفظياً، وهم ينفون الاستدلال بها على المسائل العلمية؟!
[بيان الأخبار التي لا يصح الاستدلال بها]
  فإن قيل: فما الذي لا يصح الاستدلال به من الأخبار؟
  قلت وبالله التوفيق: ذلك الذي لم يكن منها متواتراً، ولا متلقى بالقبول ولا موافقاً لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو صحَّ سنده وحصل الظنَّ
(١) في (ب): أمرنا.