مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب تعريف الناس بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 84 - الجزء 1

  يخرج منها إلا أهل الذمة، ومن عقد له عهد إلى وقت مضروب بما علم من دين النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الظاهر من مذهب أسلافنا $.

  وروي عن قاضي القضاة أنه سئل عن دَيْنٍ لمجبر على عدلي، هل يجب قضاء ذلك الدين؟

  فقال: لا يجب، ومثل ذلك حكي عن الشيخ عبدالصمد الجيلي، وكان | حجة عصره في العلم [والزهد]⁣(⁣١) المرجوع إليه.

[وجوب تعريف الناس بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

  فإن قيل: إنك ذكرت أنه لا يكون حكمهم حكم أهل الحرب إلا بعد تعريفهم بالحق، وتعريفهم بالحق ربما تضمن التصريح بأنهم كفار، ومن يطق ذلك إذا كانت لهم الشوكة في الدار؟

  قلت وبالله التوفيق: أما أهل الجبر والتشبيه و [أهل]⁣(⁣٢) الإرجاء الأكبر الذين يحكمون بنجاة أهل الفسوق والمنكر، فقد كفينا مؤونة تعريفهم بما ظهر لهم، واشتهر من تعريف أهل العدل لهم في كل عصر من الأعصار، ورسموه⁣(⁣٣) في كتبهم ليردوه بالأباطيل، وكذلك الباطنية فإنهم عارفون بالدين، دليل ذلك إظهار الإسلام وإبطانهم للكفر، وأما من عداهم فإن الواجب على أهل العدل⁣(⁣٤) تعريفهم، وإزاحة الشبهة⁣(⁣٥) التي يتعلقون بها


(١) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).

(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٣) في (ب): وسمّوه.

(٤) في (ب): العلم.

(٥) في (ب): الشبه.