باب ما ينقض الوضوء
  مسألة: (والثاني: الدم السائل)، وأقلُّه أن يكون مقدار القطرة. والدليل عليه ما في الخبر من قوله ÷: «وَدَمٍ سَائِلٍ»، (و) لا شك أن (المصل والقيح داخلان في حكم الدم)، ولا نعرف من أحد الفصل بينهما وبينه في ذلك.
  مسألة: (والثالث: القيء الذارع؛ وأقلُّه أن يكون مِلْءَ الفم). والدليل على ذلك ما في الخبر المتقدم من ذكر القيء الذارع والدسعة التي تملأ الفم.
  مسألة: (والرابع: النوم المزيل للعقل على أيَّةِ حالٍ كان)(١)؛ وقد دلَّ ما في الخبر من ذكر نوم المضطجع على نقضه للطهارة. ويدل على أن النوم - على أيَّةِ حال كان - ناقضٌ للطهارة ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِنَّمَا العَيْنُ وِكَاءُ الإِسْتِ؛ فَإِذَا نَامَتِ العَيْنُ اسْتَطْلقَ الوِكَاءُ؛ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوضَّأْ»(٢)؛ وهذا عام في كل نوم. (و) لا شك أن (الإغماء والجنون داخلان في حكم النوم)، ولا نعرف من أحد الفصلَ بينهما وبينه في ذلك؛ ولأن حالهما في استطلاق الوكاء إن كان لم يزد على حال النوم لم ينقص عنه.
  مسألة: (والخامس: كبائر العصيان)(٣)؛ فإنها تنقضه أيضاً؛ بدليل ما روي عن أنس قال: كان رسول الله ÷ يأمرنا بالوضوء من الحدث، ومن أذى المسلم(٤). وما في الخبرالمتقدم من كون القهقهه ناقضة للطهارة فهو محمول
(١) شرطت الشافعية والحنفية بالنوم أن يكون النائم غير مُمَكِّنٍ مقعدته من الأرض.
(٢) الأمالي ١/ ٢٣٨، وشرح التجريد ١/ ٥٦، والشفاء ١/ ٧٥، والاعتصام ١/ ٢٣٥، وأصول الأحكام، ورواه ابن ماجه رقم ٤٧٧، وأبو داود رقم ٢٠٣ كلاهما عن علي # بلفظ: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ»، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٢ رقم ٨٧٥، والبيهقي ١/ ١١٨.
(٣) لم تجعله الحنفية من النواقض.
(٤) شرح التجريد ١/ ٥٧، والشفاء ١/ ٧٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٢٣٨، والمهذب ١/ ١٠٢ بمعناه.