شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الغسل

صفحة 23 - الجزء 1

  عند أئمتنا $ على من تعمدها؛ فتكون معصيةً لقطعه الصلاةَ بها⁣(⁣١).

باب الغسل

  مسألة: (والواجب من الغسل أربعه: أحدها: غسل الجنابة)، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦]؛ وقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}⁣[النساء: ٤٣]؛ ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه.

  مسألة: (والثاني: غسل الحيض). والدليل على وجوبه قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}⁣[البقرة: ٢٢٢]؛ ولا خلاف أن هذا التطهرَ واجبٌ عليها. وما روي عن النبي ÷ أنه قال للمرأة: «إذا أَقبل الحيضُ فَذَرِي الصلاةَ وإذا أدْبَرَ فاغتسلي لَطُهْرِكِ»⁣(⁣٢).

  مسألة: (والثالث: غسل النفاس)، والدليل على وجوبه ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا جاوزتِ النُّفَسآءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ»⁣(⁣٣).


(١) في (ب) بزيادة: «وعند أبي حنيفة والشافعي أن المعاصي لا تنقض الوضوء». وهو قول زيد بن علي # والظاهر من مذهب المؤيد بالله #. شرح الأزهار ١/ ٩٩.

(٢) شرح التجريد ١/ ٩٥، والاعتصام ١/ ٢٦٧، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ١٧٣، والبخاري رقم ٣١٤، وابن ماجه رقم ٦٢٦، وأبو داود رقم ٢٨٥، والنسائي رقم ٢٠١، ومسند أحمد ٦/ ٨٣، والبيهقي ١/ ١٧٠، وشرح معاني الآثار ١/ ١٠٢، وسنن الدارمي ١/ ٢١٩، وسنن النسائي ١/ ١١٠، وفي رواية: فذري الصلاة أيام أقرائك. والمرأة هي فاطمة بنت أبي حبيش.

(٣) الأمالي ١/ ١٧٩، والدار قطني عن عمر رقم ٧٤، والأحكام للإمام الهادي # ١/ ٧٥، والاعتصام ١/ ٢٧٢، وقد روي هذا الحديث عن أم سلمة، والترمذي رقم ١٣٩، وأبو داود رقم ٣١١.