شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صفة الحج

صفحة 127 - الجزء 1

  مسألة: (ثم يرجع مكةَ فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط كما تقدم ذِكْرُه، ولا يسعى في شيء منها، ثم يَحِلُّ له النساءُ من بعد ذلك)؛ وذلك لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}⁣[الحج: ٢٩]، روي عن أمير المؤمنين # أنه قال فيه: «هو طواف الزيارة يومَ النحر، وهو الطواف الواجب»⁣(⁣١). فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حَلَّ له الطيب والنساء، ولا خلاف أن المراد بالطواف المذكورفي هذه الآية طوافُ النساء وهو طواف الزيارة، ولا خلاف أنه لا رَمَلَ فيه.

  مسألة: (ويعود إلى مِنى ويقيم فيها ثلاثة أيام، يرمي في اليوم الأول الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة يبدأ بالجمرة التي هي أقربهن إلى مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الجمرة التي تليها بمثل ذلك، ثم يرمي جمرة العقبة بمثل ذلك، وكذلك يفعل في اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول وهو ثالث العيد، فإن شاء نفر فيه، وإن شاء أقام إلى الثالث ورماهن على مثل ما تقدم، وهو في اليومين الأولين يرمي بعد الزوال، وفي اليوم الثالث يجوز قبل الزوال وبعده). قلنا: ويقيم بمنى ثلاثة أيام؛ لما روي عن النبي ÷ أنه لم يرخص لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية⁣(⁣٢). وقلنا: ثم يرمي الجمرات على مثل ما ذكرنا؛ لما روي عن النبي


= وابن خزيمة رقم ٢٩٣٧، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨، ونصب الراية ٣/ ٨٠.

(١) المسند ص ٢٢٩، وشرح التجريد ٢/ ١٩٥، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٦٥، والاعتصام ٣/ ١٠٨.

(٢) شرح التجريد ٢/ ١٩٥، وأصول الأحكام، والبخاري رقم ١٦٥٨، وابن ماجه رقم ٣٠٦٦، وابن حبان رقم ٣٨٩١، ومسند أحمد رقم ٤٨٢٧.