شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الغسل

صفحة 24 - الجزء 1

  ولا خلاف أن هذا الغسلَ واجبٌ عليها.

  مسألة: (والرابع: غسل الميت)، والدليل عليه⁣(⁣١) إجماع الأمة على وجوبه، والإجماع حجة يجب اتِّباعُها كسائر الحجج من الكتاب والسنة.

  مسألة: (وللغسل فرضان: أحدهما: النية)⁣(⁣٢)، والدليل على وجوبها ما تقدم ذكره في نية الوضوء فلا وجه لإعادته. (والثاني: إجراء الماء على جميع البدن مع الدلك)، والدليل عليه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرةٍ جَنَابَةٌ، فبُلُّوا الشَّعَر و أَنقُوا البَشَرَ»⁣(⁣٣). وهذا الخبر يدل على وجوب إيصال الماء إلى جميع البدن، ويدخل في ذلك المضمضةُ والاستنشاق؛ لأن الأنف والفم من جملة البشر، وفي الأنف أيضًا الشعر مع البشر، ويدل على وجوب الدلك؛ لأن الإنقاء لا يحصل إلا به، ويدل على ذلك أيضًا ما في خبر أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال في الاغتسال: «وتَدْلُكُ مِنْ جَسَدِكَ مَا نَالتْ يَدَاكَ»⁣(⁣٤).

  مسألة: (والوضوء بعد الاغتسال واجبٌ على من أراد الصلاة) بدليل ما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «مَنِ اغتسلَ من جنابةٍ ثم حضرته صلاةٌ فليتوضأْ»⁣(⁣٥). وهذا أَمْرٌ منه # ولم يُرْوَعن أحد من الصحابة أنه خالفه،


(١) في (أ) والدليل على وجوبه.

(٢) عند الحنفية من مسنونات الغسل.

(٣) شرح التجريد ١/ ٧٠، والشفاء ١/ ٩٨، وأصول الأحكام، والترمذي ١/ ١٧٨، وأبو داوود رقم ٢٤٨، وابن ماجه رقم ٥٩٧، والبيهقي ١/ ١٧٩، وكنز العمال رقم ٢٧٣٧٩.

(٤) المسند ص ٩٠، والشفاء ١/ ٩٨.

(٥) شرح التجريد ١/ ٧١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٩٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٦٩ بلفظ: «إن عليا كان يتوضأ بعد الغسل».